المادة 19 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة التاسعة عشرة · الفصل السابع: واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن نشاطه أو التنازل عن ترخيصه أو الاندماج في جهة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفق إجراءات اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به أو التنازل عن الترخيص الصادر له أو الاندماج في جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة استقرار خدمات التصديق ومصالح من يعتمدون عليها، فتمنع مقدم خدمات التصديق من ثلاثة تصرفات إلا بإذن مسبق:
- التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به.
- التنازل عن الترخيص الصادر له.
- الاندماج في جهة أخرى.
ولا يجوز أي من ذلك إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات)، ووفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. فالموافقة يجب أن تكون مكتوبة وسابقة على التصرف، ولا يكفي إخطار الهيئة بعد وقوعه.
لماذا هذا الحكم؟ لأن أصحاب الشهادات ومن يعتمدون على توقيعاتهم يحتاجون إلى استمرار الخدمة وبقاء سجلات الشهادات متاحة. ولهذا توجب المادة 18 على مقدم الخدمة تسليم المعلومات والوثائق التي في حوزته إلى الهيئة في جميع حالات وقف نشاطه.
ويليها في المادة 20 تقرير مسؤولية مقدم الخدمة عن صحة المعلومات المصدقة في الشهادة. ولمقدمي الخدمة الراغبين في إعادة هيكلة أعمالهم يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات قبل اتخاذ أي خطوة.
مثال عملي
قررت شركة مرخصة لتقديم خدمات التصديق في الرياض الاندماج مع شركة تقنية أكبر. لا يجوز لها إتمام الاندماج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفق إجراءات اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام التعاملات الإلكترونية
هل يمكن لمقدم خدمات التصديق إيقاف نشاطه متى شاء؟
لا، لا يجوز له التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
هل يجوز التنازل عن ترخيص خدمات التصديق لشركة أخرى؟
لا يجوز التنازل عن الترخيص إلا بموافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
هل يحتاج اندماج مقدم خدمات التصديق إلى موافقة؟
نعم، الاندماج في جهة أخرى يتطلب موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.
مواد أخرى عن خدمات التصديق والشهادات الرقمية
- المادة 15
توزع المادة الإشراف على تطبيق النظام: الوزارة تضع السياسات والخطط وتمثل المملكة، والهيئة تطبق النظام وترخص مقدمي خدمات التصديق وتراقبهم وتحدد المقابل المالي بموافقة الوزير.
يتم الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام وفقا للآتي: 1 - تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج التطويرية للتعاملات والتواقيع الإلكترونية ، ورفع مش
- المادة 16
تنشئ المادة في الوزارة مركزًا وطنيًا للتصديق الرقمي يشرف على مهمات إصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وتحيل تفاصيل مقره وتشكيله واختصاصاته إلى اللائحة.
1- ينشأ في الوزارة - بموجب هذا النظام - مركز وطني للتصديق الرقمي، يتولى الإشراف على المهمات المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإداراتها. 2- تحدد اللائحة الق
- المادة 17
يختص المركز الوطني للتصديق الرقمي باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من جهات أجنبية، وتُعامل معاملة نظيراتها داخل المملكة وفق ضوابط وإجراءات اللائحة.
يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءا
- المادة 18
تعدد المادة ثمانية التزامات على مقدم خدمات التصديق، منها الترخيص المسبق، وإصدار الشهادات وحمايتها، وقاعدة بيانات متاحة، وسرية المعلومات، وتسليم الوثائق للهيئة عند وقف نشاطه.
يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يأتي: 1 - الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه. 2 - إصدار شهادات التصديق الرقمي ، وتسليمها وحفظ
- المادة 20
يضمن مقدم خدمات التصديق صحة المعلومات المصدقة في الشهادة وقت تسليمها وصحة علاقة صاحبها ببياناتها الإلكترونية، ويسأل عن الضرر الذي يلحق من وثق بذلك بحسن نية.
يتحمل مقدم خدمات التصديق مسؤولية ضمان صحة المعلومات المصدقة التي تضمنتها الشهادة وقت تسليمها وصحة العلاقة بين صاحب الشهادة وبياناتها الإلكترونية، وتقع عليه مسؤو
- المادة 21
يلتزم مقدم خدمات التصديق بإلغاء الشهادة أو إيقافها بطلب صاحبها أو في حالات اللائحة، وبإبلاغه فورًا ورفع ذلك عند زوال سببه، ويسأل عن ضرر حسن النية.
يجب على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة أو إيقاف العمل بها عند طلب صاحبها ذلك أو في الحالات التي تحددها اللائحة. كما يجب عليه إبلاغ صاحب الشهادة فورا بالإلغاء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

