قانون

المادة 18 من نظام التعاملات الإلكترونية

المادة الثامنة عشرة · الفصل السابع: واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته

تعدد المادة ثمانية التزامات على مقدم خدمات التصديق، منها الترخيص المسبق، وإصدار الشهادات وحمايتها، وقاعدة بيانات متاحة، وسرية المعلومات، وتسليم الوثائق للهيئة عند وقف نشاطه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يأتي:

1 - الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه.

2 - إصدار شهادات التصديق الرقمي ، وتسليمها وحفظها وفقا للترخيص الصادر له من الهيئة والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

3 - استعمال وسائل موثوق بها لإصدار الشهادات وتسليمها وحفظها واتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التزوير والتدليس والتلف وفقا لما يحدد في اللائحة والترخيص الصادر له.

4 - إنشاء قاعدة بيانات للشهادات التي أصدرها وحفظ تلك البيانات وما يطرأ عليها من تعديل بما في ذلك الشهادات الموقوفة والملغاة، وأن يتيح الاطلاع إلكترونيا على تلك البيانات بصفة مستمرة.

5 - محافظته - ومن يتبعه من العاملين - على سرية المعلومات التي حصل عليها بسبب نشاطه، باستثناء المعلومات التي سمح صاحب الشهادة كتابيا أو إلكترونيا بنشرها أو الإعلام بها ، أو في الحالات المنصوص عليها نظاما.

6 - أخذ المعلومات ذات الصفة الشخصية من طالب الشهادة مباشرة، أو من غيره بشرط أخذ موافقة كتابية من طالب الشهادة على ذلك.

7 - إصدار الشهادات متضمنة البيانات الموضحة في اللائحة ومطابقة لشروط أمن الأنظمة وحمايتها وقواعد الأنظمة وحمايتها وقواعد شهادة التصديق الرقمي التي يضعها المركز.

8 - تسليم المعلومات والوثائق التي في حوزته إلى الهيئة وذلك في جميع حالات وقف نشاطه ليتم التصرف بها وفقا للأحكام والمعايير الموضحة في اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام التعاملات الإلكترونية

هل يجوز تقديم خدمات التصديق دون ترخيص؟

لا، يجب على مقدم خدمات التصديق الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه.

هل يجوز لمقدم خدمات التصديق نشر بياناتي؟

يلتزم بالمحافظة على سرية المعلومات التي حصل عليها بسبب نشاطه، إلا ما سمحت كتابيًا أو إلكترونيًا بنشره، أو في الحالات المنصوص عليها نظامًا.

هل يمكن معرفة إن كانت شهادة رقمية ملغاة؟

يلتزم مقدم الخدمة بإنشاء قاعدة بيانات للشهادات بما فيها الموقوفة والملغاة، وإتاحة الاطلاع عليها إلكترونيًا بصفة مستمرة.

ماذا يحدث لوثائق مقدم الخدمة إذا توقف نشاطه؟

يجب عليه تسليم المعلومات والوثائق التي في حوزته إلى الهيئة في جميع حالات وقف نشاطه، ليُتصرف بها وفق أحكام اللائحة.

مواد أخرى عن خدمات التصديق والشهادات الرقمية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.