المادة 21 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة الحادية والعشرون · الفصل السابع: واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته
يلتزم مقدم خدمات التصديق بإلغاء الشهادة أو إيقافها بطلب صاحبها أو في حالات اللائحة، وبإبلاغه فورًا ورفع ذلك عند زوال سببه، ويسأل عن ضرر حسن النية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة أو إيقاف العمل بها عند طلب صاحبها ذلك أو في الحالات التي تحددها اللائحة. كما يجب عليه إبلاغ صاحب الشهادة فورا بالإلغاء أو الإيقاف وسبب ذلك، ورفع أي منهما فورا إذا انتفى السبب، ويكون مقدم خدمات التصديق مسؤولا عن الضرر الذي يحدث لأي شخص حسن النية نتيجة لعدم وقف العمل بالشهادة أو إلغائها.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إلغاء شهادة التصديق الرقمي أو إيقاف العمل بها، وتفرض على مقدم خدمات التصديق أربعة التزامات:
- الإلغاء أو الإيقاف: يجب عليه إلغاء الشهادة أو إيقاف العمل بها في حالتين: إذا طلب صاحبها ذلك، أو في الحالات التي تحددها اللائحة.
- الإبلاغ الفوري: يجب عليه إبلاغ صاحب الشهادة فورًا بالإلغاء أو الإيقاف وبسببه.
- رفع الإجراء: يجب عليه رفع الإلغاء أو الإيقاف فورًا إذا انتفى السبب.
- المسؤولية: يكون مسؤولًا عن الضرر الذي يحدث لأي شخص حسن النية نتيجة لعدم وقف العمل بالشهادة أو إلغائها.
الأثر العملي: إذا فقد صاحب الشهادة السيطرة على توقيعه أو أراد إنهاء الشهادة لأي سبب، فله أن يطلب من مقدم الخدمة إلغاءها أو إيقافها، ويلتزم مقدم الخدمة بالاستجابة. وإذا تأخر مقدم الخدمة في ذلك فتضرر شخص حسن النية اعتمد على الشهادة، تحمّل مقدم الخدمة مسؤولية الضرر.
وتكمل هذه المادة المادة 20 التي تجعل مقدم الخدمة ضامنًا لصحة المعلومات المصدقة وقت تسليم الشهادة؛ فالمادة 20 تعالج صحة الشهادة عند إصدارها، وهذه المادة تعالج ما يطرأ بعد ذلك. كما ترتبط بالمادة 22 التي تمنع صاحب الشهادة الموقوفة أو الملغاة من إعادة استعمال عناصر توقيعها لدى مقدم خدمات تصديق آخر.
مثال عملي
فقدت نورة جهازها الذي يحتوي على عناصر توقيعها الإلكتروني، فطلبت من مقدم خدمات التصديق إيقاف شهادتها. يجب عليه إيقافها وإبلاغها فورًا بذلك وبسببه. ولو تأخر في الإيقاف فاستُخدمت الشهادة في تعامل مع تاجر حسن النية تضرر بسببه، كان مقدم الخدمة مسؤولًا عن ذلك الضرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام التعاملات الإلكترونية
هل يمكنني طلب إلغاء شهادتي الرقمية؟
نعم، يجب على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة أو إيقاف العمل بها عند طلب صاحبها ذلك.
هل يجب إبلاغي إذا أُوقفت شهادتي الرقمية؟
نعم، يجب على مقدم الخدمة إبلاغ صاحب الشهادة فورًا بالإلغاء أو الإيقاف وسببه، ورفع أي منهما فورًا إذا انتفى السبب.
من يتحمل الضرر إذا لم تُلغَ الشهادة في وقتها؟
يكون مقدم خدمات التصديق مسؤولًا عن الضرر الذي يحدث لأي شخص حسن النية نتيجة لعدم وقف العمل بالشهادة أو إلغائها.
مواد أخرى عن خدمات التصديق والشهادات الرقمية
- المادة 15
توزع المادة الإشراف على تطبيق النظام: الوزارة تضع السياسات والخطط وتمثل المملكة، والهيئة تطبق النظام وترخص مقدمي خدمات التصديق وتراقبهم وتحدد المقابل المالي بموافقة الوزير.
يتم الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام وفقا للآتي: 1 - تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج التطويرية للتعاملات والتواقيع الإلكترونية ، ورفع مش
- المادة 16
تنشئ المادة في الوزارة مركزًا وطنيًا للتصديق الرقمي يشرف على مهمات إصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وتحيل تفاصيل مقره وتشكيله واختصاصاته إلى اللائحة.
1- ينشأ في الوزارة - بموجب هذا النظام - مركز وطني للتصديق الرقمي، يتولى الإشراف على المهمات المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإداراتها. 2- تحدد اللائحة الق
- المادة 17
يختص المركز الوطني للتصديق الرقمي باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من جهات أجنبية، وتُعامل معاملة نظيراتها داخل المملكة وفق ضوابط وإجراءات اللائحة.
يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءا
- المادة 18
تعدد المادة ثمانية التزامات على مقدم خدمات التصديق، منها الترخيص المسبق، وإصدار الشهادات وحمايتها، وقاعدة بيانات متاحة، وسرية المعلومات، وتسليم الوثائق للهيئة عند وقف نشاطه.
يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يأتي: 1 - الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه. 2 - إصدار شهادات التصديق الرقمي ، وتسليمها وحفظ
- المادة 19
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن نشاطه أو التنازل عن ترخيصه أو الاندماج في جهة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفق إجراءات اللائحة.
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به أو التنازل عن الترخيص الصادر له أو الاندماج في جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من ا
- المادة 20
يضمن مقدم خدمات التصديق صحة المعلومات المصدقة في الشهادة وقت تسليمها وصحة علاقة صاحبها ببياناتها الإلكترونية، ويسأل عن الضرر الذي يلحق من وثق بذلك بحسن نية.
يتحمل مقدم خدمات التصديق مسؤولية ضمان صحة المعلومات المصدقة التي تضمنتها الشهادة وقت تسليمها وصحة العلاقة بين صاحب الشهادة وبياناتها الإلكترونية، وتقع عليه مسؤو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

