المادة 20 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة العشرون · الفصل السابع: واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته
يضمن مقدم خدمات التصديق صحة المعلومات المصدقة في الشهادة وقت تسليمها وصحة علاقة صاحبها ببياناتها الإلكترونية، ويسأل عن الضرر الذي يلحق من وثق بذلك بحسن نية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتحمل مقدم خدمات التصديق مسؤولية ضمان صحة المعلومات المصدقة التي تضمنتها الشهادة وقت تسليمها وصحة العلاقة بين صاحب الشهادة وبياناتها الإلكترونية، وتقع عليه مسؤولية الضرر الذي يحدث لأي شخص وثق بحسن نية بصحة ذلك.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مسؤولية مقدم خدمات التصديق تجاه من يعتمدون على الشهادات التي يصدرها، وتقوم على أمرين:
أولًا – ما يضمنه مقدم الخدمة:
- صحة المعلومات المصدقة التي تضمنتها الشهادة وقت تسليمها.
- صحة العلاقة بين صاحب الشهادة وبياناتها الإلكترونية، أي أن الشهادة تعود فعلًا لمن نُسبت إليه.
ثانيًا – المسؤولية عن الضرر: تقع على مقدم الخدمة مسؤولية الضرر الذي يحدث لأي شخص وثق بحسن نية بصحة ذلك. فالحماية لا تقتصر على صاحب الشهادة، بل تشمل الغير الذي اعتمد على الشهادة، بشرط أن يكون حسن النية.
لاحظ: الضمان مرتبط بصحة المعلومات وقت تسليم الشهادة. أما ما يطرأ بعد ذلك من أسباب لإلغاء الشهادة أو إيقافها فتعالجه المادة 21، التي تجعل مقدم الخدمة مسؤولًا عن الضرر الناتج عن عدم وقف العمل بالشهادة أو إلغائها.
ومن تضرر من شهادة غير صحيحة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات أو في التعاملات الإلكترونية.
مثال عملي
وقّعت شركة في الدمام عقدًا إلكترونيًا مع شخص اعتمادًا على شهادة رقمية تفيد بأنه مفوض عن مؤسسة معينة، ثم تبين أن المعلومات المصدقة في الشهادة لم تكن صحيحة وقت تسليمها. إذا كانت الشركة قد وثقت بالشهادة بحسن نية، فإن مقدم خدمات التصديق يتحمل مسؤولية الضرر الذي لحق بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام التعاملات الإلكترونية
هل مقدم خدمات التصديق مسؤول عن أخطاء الشهادة؟
نعم، يتحمل مسؤولية ضمان صحة المعلومات المصدقة في الشهادة وقت تسليمها وصحة العلاقة بين صاحبها وبياناتها الإلكترونية.
هل يحق لغير صاحب الشهادة المطالبة بالتعويض؟
نعم، تقع على مقدم الخدمة مسؤولية الضرر الذي يحدث لأي شخص وثق بحسن نية بصحة الشهادة.
هل يشترط حسن النية للتعويض؟
نعم، تنص المادة على المسؤولية عن الضرر الذي يحدث لأي شخص وثق بحسن نية بصحة ذلك.
مواد أخرى عن خدمات التصديق والشهادات الرقمية
- المادة 15
توزع المادة الإشراف على تطبيق النظام: الوزارة تضع السياسات والخطط وتمثل المملكة، والهيئة تطبق النظام وترخص مقدمي خدمات التصديق وتراقبهم وتحدد المقابل المالي بموافقة الوزير.
يتم الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام وفقا للآتي: 1 - تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج التطويرية للتعاملات والتواقيع الإلكترونية ، ورفع مش
- المادة 16
تنشئ المادة في الوزارة مركزًا وطنيًا للتصديق الرقمي يشرف على مهمات إصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها، وتحيل تفاصيل مقره وتشكيله واختصاصاته إلى اللائحة.
1- ينشأ في الوزارة - بموجب هذا النظام - مركز وطني للتصديق الرقمي، يتولى الإشراف على المهمات المتعلقة بإصدار شهادات التصديق الرقمي وإداراتها. 2- تحدد اللائحة الق
- المادة 17
يختص المركز الوطني للتصديق الرقمي باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من جهات أجنبية، وتُعامل معاملة نظيراتها داخل المملكة وفق ضوابط وإجراءات اللائحة.
يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءا
- المادة 18
تعدد المادة ثمانية التزامات على مقدم خدمات التصديق، منها الترخيص المسبق، وإصدار الشهادات وحمايتها، وقاعدة بيانات متاحة، وسرية المعلومات، وتسليم الوثائق للهيئة عند وقف نشاطه.
يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يأتي: 1 - الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه. 2 - إصدار شهادات التصديق الرقمي ، وتسليمها وحفظ
- المادة 19
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن نشاطه أو التنازل عن ترخيصه أو الاندماج في جهة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة من الهيئة وفق إجراءات اللائحة.
لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن مزاولة نشاطه المرخص به أو التنازل عن الترخيص الصادر له أو الاندماج في جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من ا
- المادة 21
يلتزم مقدم خدمات التصديق بإلغاء الشهادة أو إيقافها بطلب صاحبها أو في حالات اللائحة، وبإبلاغه فورًا ورفع ذلك عند زوال سببه، ويسأل عن ضرر حسن النية.
يجب على مقدم خدمات التصديق إلغاء الشهادة أو إيقاف العمل بها عند طلب صاحبها ذلك أو في الحالات التي تحددها اللائحة. كما يجب عليه إبلاغ صاحب الشهادة فورا بالإلغاء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

