التزوير الإلكتروني وعقوبته في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي
مخالفات النظام كمزاولة التصديق دون ترخيص وإفشاء المعلومات وإنشاء شهادة أو توقيع لغرض احتيالي وتزوير السجل أو التوقيع الإلكتروني، وعقوبتها غرامة حتى خمسة ملايين ريال أو السجن حتى خمس سنوات أو بهما والمصادرة، والضبط والتفتيش والإحالة للتحقيق، وحق المتضرر في التعويض.
5 مواد
- المادة 23
تعدد المادة عشرة أفعال تُعد مخالفة للنظام، منها مزاولة التصديق دون ترخيص، وإفشاء المعلومات، والتزوير الإلكتروني، والدخول على منظومة توقيع الغير، وانتحال الهوية.
يعد مخالفة لأحكام هذا النظام؛ القيام بأي من الأعمال الآتية: 1 - ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول على ترخيص من الهيئة. 2 - استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها. 3 - إفشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات التي…
- المادة 24عُدّلت بموجب م/57
تعاقب المادة مرتكب أي من مخالفات المادة 23 بغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بالسجن حتى 5 سنوات أو بهما، مع جواز مصادرة الأجهزة ونشر ملخص الحكم.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين ريال) أو بالسجن مدة لا تزيد على (خمس سنوات) أو بهما معاً، ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة. وللمحكمة…
- المادة 25
تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ضبط مخالفات المادة 23 والتفتيش عليها وتحرير محضر بها، ولها حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة حتى البت، ويحدد المحافظ الموظفين المختصين.
تتولى الهيئة بالاستعانة والتنسيق مع الجهات المعنية مهمة الضبط والتفتيش على ما يقع من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام، وتعد محضرا بذلك، وللهيئة الحق في حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها، ويحدد المحافظ بقرار منه أسماء الموظفين المختصين بهذه…
- المادة 26
يُحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة 25 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفق نظامها أمام الجهة القضائية المختصة.
يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام - بعد مباشرة الهيئة لمهماتها - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفقًا لنظامها أمام الجهة القضائية المختصة.
- المادة 27
يحتفظ كل من لحقه ضرر من مخالفات النظام أو من عدم التقيد بضوابطه والتزاماته بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض.
يحتفظ الشخص الذي لحقه ضرر - ناتج من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أو عدم التقيد بأي من الضوابط والالتزامات الواردة فيه - بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.