المادة 28 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة الثامنة والعشرون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
لا يخل تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة حقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة التعايش بين نظام التعاملات الإلكترونية والأنظمة الأخرى: تطبيق هذا النظام لا يخل بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة.
وتخص المادة بالذكر مجالين:
- حقوق الملكية الفكرية.
- الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
وعبارة «وخاصة» تعني أن هذين المجالين مثالان بارزان وليسا حصرًا، فالحكم يشمل كل الأنظمة ذات العلاقة.
المعنى العملي: إذا أُبرم تعامل إلكتروني صحيح وفق هذا النظام، فإن ذلك لا يعفيه من الأحكام التي تفرضها الأنظمة الأخرى ذات العلاقة. فمثلًا، كون المحتوى منقولًا أو متداولًا إلكترونيًا لا يعني أن أحكام حماية الملكية الفكرية لا تنطبق عليه. ونظام التعاملات الإلكترونية يعالج الشكل الإلكتروني للتعامل وآثاره، ولا يحل محل الأنظمة الأخرى فيما تنظمه.
ولا تبين المادة كيفية حل التعارض في كل حالة، ولا تعدد الأنظمة ذات العلاقة. وتجري هذه المادة إلى جانب المادة 27 التي تحفظ حق المتضرر في التعويض، والمادة 29 التي تلزم منسوبي الوزارة والهيئة والمركز بالسرية.
وفي المسائل التي يتداخل فيها هذا النظام مع أنظمة أخرى، كالملكية الفكرية، يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو في المجال المعني.
مثال عملي
تبيع شركة ناشئة في الرياض كتبًا إلكترونية عبر موقعها، وتبرم عقود البيع مع عملائها إلكترونيًا بشكل صحيح. صحة هذه العقود وفق نظام التعاملات الإلكترونية لا تخل بأحكام حقوق الملكية الفكرية، فيبقى على الشركة احترام حقوق المؤلفين وفق الأنظمة ذات العلاقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام التعاملات الإلكترونية
هل يلغي نظام التعاملات الإلكترونية أحكام الأنظمة الأخرى؟
لا، تطبيقه لا يخل بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة.
هل تنطبق حقوق الملكية الفكرية على التعاملات الإلكترونية؟
تنص المادة على أن تطبيق النظام لا يخل بالأحكام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بشكل خاص.
ما علاقة النظام بالاتفاقيات الدولية؟
لا يخل تطبيق النظام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
مواد أخرى عن نطاق نظام التعاملات الإلكترونية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التعاملات الإلكترونية، مثل السجل والتوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الرقمي ومقدم خدمات التصديق.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الوزارة : وزارة الاتصالات وتقنية المعلوم
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام التعاملات الإلكترونية: توحيد قواعدها، وإضفاء الثقة عليها، وتيسير استخدامها، وإزالة عوائقها، ومنع إساءة استخدامها والاحتيال فيها.
يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي: 1 - إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التع
- المادة 3
تحدد المادة نطاق النظام: يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثني تعاملات الأحوال الشخصية وإصدار صكوك التصرفات العقارية ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا.
يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، ويستثنى من أحكامه ما يلي: 1 - التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. 2 - إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات ال
- المادة 4
لا يُلزم النظام أحدًا بالتعامل الإلكتروني دون موافقته الصريحة أو الضمنية، لكن موافقة الجهة الحكومية يجب أن تكون صريحة، ويجوز وضع شروط إضافية لا تخالف النظام.
1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية. 2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة،
- المادة 30
يصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للنظام بناءً على اقتراح من الهيئة، خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام، بناء على اقتراح من الهيئة وذلك خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.
- المادة 31
يبدأ العمل بنظام التعاملات الإلكترونية بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

