المادة 5 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة الخامسة · الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية
تمنح المادة التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجية ملزمة، فلا يجوز نفي صحتها أو منع تنفيذها لمجرد أنها إلكترونية متى تمت وفق شروط النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل إلكتروني بشرط أن تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
2- لا تفقد المعلومات التي تنتج من التعامل الإلكتروني حجيتها أو قابليتها للتنفيذ متى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحًا ضمن منظومة البيانات الإلكترونية الخاصة بمنشئها وأشير إلى كيفية الاطلاع عليها.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
هذه المادة من أهم مواد النظام، لأنها تقرر المساواة في الأثر بين ما يتم إلكترونيًا وما يتم بالطرق التقليدية.
الفقرة الأولى: للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة. ولا يجوز:
- نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ،
- ولا منع تنفيذها،
بسبب أنها تمت كليًا أو جزئيًا بشكل إلكتروني. لكن ذلك مشروط بأن تتم وفق الشروط المنصوص عليها في النظام؛ فالشكل الإلكتروني وحده لا يُبطل التعامل، كما أنه لا يمنحه الحجية إذا تخلفت شروط النظام.
الفقرة الثانية: المعلومات الناتجة عن التعامل الإلكتروني لا تفقد حجيتها أو قابليتها للتنفيذ متى توافر أمران معًا: أن يكون الاطلاع على تفاصيلها متاحًا ضمن منظومة البيانات الإلكترونية الخاصة بمنشئها، وأن يُشار إلى كيفية الاطلاع عليها. ومثال ذلك الشروط والأحكام المتاحة على موقع المنشئ مع رابط يدل عليها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 4 التي تشترط الموافقة على التعامل الإلكتروني، وبالمادة 6 التي تبين متى يتحقق شرط الحفظ بالسجل الإلكتروني. والمصطلحات المستخدمة هنا (التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية ومنظومة البيانات والمنشئ) معرّفة في المادة 1.
ومن ينازع في تعامل إلكتروني معين أو يحتج به فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في التعاملات الإلكترونية والقضايا التجارية لتقدير مدى استيفائه شروط النظام.
مثال عملي
اشترت سارة جهازًا من متجر إلكتروني، وكانت سياسة الاسترجاع منشورة على موقع المتجر مع رابط واضح لها في صفحة الطلب. لا يستطيع أي من الطرفين التنصل من الطلب أو من تلك السياسة لمجرد أن التعامل تم إلكترونيًا، ما دام قد تم وفق شروط النظام وكان الاطلاع على السياسة متاحًا ومشارًا إلى كيفيته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام التعاملات الإلكترونية
هل للعقد أو التوقيع الإلكتروني قوة ملزمة؟
نعم، للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة متى تمت وفق الشروط المنصوص عليها في النظام.
هل يمكن رفض تنفيذ اتفاق لأنه تم إلكترونيًا؟
لا يجوز نفي صحته أو قابليته للتنفيذ ولا منع تنفيذه بسبب أنه تم كليًا أو جزئيًا بشكل إلكتروني، بشرط أن يكون قد تم وفق شروط النظام.
هل الشروط المنشورة برابط على موقع إلكتروني لها حجية؟
لا تفقد المعلومات الناتجة عن التعامل الإلكتروني حجيتها متى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحًا ضمن منظومة بيانات منشئها وأشير إلى كيفية الاطلاع عليها.
مواد أخرى عن حجية السجلات الإلكترونية في الإثبات
- المادة 6
إذا اشترط نظام حفظ وثيقة أو معلومة، تحقق الشرط بحفظها أو إرسالها سجلًا إلكترونيًا بشروط تضمن سلامة المحتوى وإمكان الرجوع إليه ومعرفة المنشئ والمرسل إليه والتوقيت.
1- مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سبب فإن هذا الشرط يتحقق عندما تكون تلك الوثي
- المادة 7
إذا اشترط نظام أن تكون الوثيقة أو المعلومة المقدمة لشخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها إلكترونيًا يفي بالغرض متى تحققت شروط الحفظ في الفقرة 1 من المادة 6.
مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص آخر مكتوبة، فإن تق
- المادة 8
يُعد السجل الإلكتروني أصلًا بذاته إذا استُخدمت وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة معلوماته منذ إنشائه بشكله النهائي وتسمح بعرضها عند الطلب، وتحددها اللائحة.
يعد السجل الإلكتروني أصلا بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي على أنه سجل إلكتروني ، وتسمح
- المادة 9
تحدد المادة متى يُقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني دليلًا أو قرينة في الإثبات، وتفترض سلامته ما لم يظهر خلاف ذلك، وتبين معايير تقدير حجيته.
1- يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلا في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام. 2 - يجوز قبول التعامل ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

