قانون

المادة 7 من نظام التعاملات الإلكترونية

المادة السابعة · الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية

إذا اشترط نظام أن تكون الوثيقة أو المعلومة المقدمة لشخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها إلكترونيًا يفي بالغرض متى تحققت شروط الحفظ في الفقرة 1 من المادة 6.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها في شكل إلكتروني يفي بهذا الغرض متى تحققت الأحكام الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة).

المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام التعاملات الإلكترونية

هل يعتبر المستند الإلكتروني مكتوبًا إذا اشترط النظام الكتابة؟

نعم، تقديمه في شكل إلكتروني يفي بشرط الكتابة متى تحققت شروط الحفظ الواردة في الفقرة 1 من المادة 6، ومع عدم الإخلال بالمادة 3.

ما الشروط اللازمة ليقوم المستند الإلكتروني مقام المكتوب؟

أن يُحفظ بشكله أو بما يثبت مطابقة محتواه، وأن يبقى قابلًا للرجوع إليه لاحقًا، وأن تُحفظ معه بيانات المنشئ والمرسل إليه وتاريخ ووقت الإرسال والتسلم.

هل ينطبق ذلك على مسائل الأحوال الشخصية؟

لا من حيث الأصل، لأن المادة لا تخل بالمادة 3 التي تستثني تعاملات الأحوال الشخصية ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حجية السجلات الإلكترونية في الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.