المادة 31 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة الحادية والثلاثون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
يبدأ العمل بنظام التعاملات الإلكترونية بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد بدء العمل بنظام التعاملات الإلكترونية، أي متى تصبح أحكامه نافذة وواجبة التطبيق.
الحكم: يُعمل بالنظام بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما معنى ذلك؟
- بداية حساب المدة هي تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وليس تاريخ صدور النظام.
- لا تصبح أحكام النظام نافذة إلا بعد انقضاء هذه المدة كاملة.
الفرق بينها وبين المادة 30: المادة 30 تُلزم الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية بناءً على اقتراح الهيئة خلال 120 يومًا من تاريخ صدور النظام، أما هذه المادة فتربط بدء العمل بالنظام بمرور 120 يومًا من تاريخ نشره. فالمدتان متساويتان في عدد الأيام لكنهما تُحسبان من تاريخين مختلفين.
ولا يذكر نص المادة تاريخ النشر نفسه أو التاريخ الذي بدأ فيه العمل فعليًا، فمن يحتاج إلى معرفة ذلك لحساب أثر النظام على تعامل معين يرجع إلى عدد الجريدة الرسمية الذي نُشر فيه النظام.
هذه المادة إجرائية، ولا ترتب حقوقًا أو التزامات مباشرة بذاتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام التعاملات الإلكترونية
متى يبدأ العمل بنظام التعاملات الإلكترونية؟
بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل تحسب مدة النفاذ من تاريخ صدور النظام أم نشره؟
تحسب من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما الفرق بين هذه المدة ومدة إصدار اللائحة؟
مدة إصدار اللائحة في المادة 30 هي 120 يومًا من تاريخ صدور النظام، أما بدء العمل بالنظام فبعد 120 يومًا من تاريخ نشره.
مواد أخرى عن نطاق نظام التعاملات الإلكترونية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التعاملات الإلكترونية، مثل السجل والتوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الرقمي ومقدم خدمات التصديق.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الوزارة : وزارة الاتصالات وتقنية المعلوم
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام التعاملات الإلكترونية: توحيد قواعدها، وإضفاء الثقة عليها، وتيسير استخدامها، وإزالة عوائقها، ومنع إساءة استخدامها والاحتيال فيها.
يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي: 1 - إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التع
- المادة 3
تحدد المادة نطاق النظام: يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثني تعاملات الأحوال الشخصية وإصدار صكوك التصرفات العقارية ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا.
يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، ويستثنى من أحكامه ما يلي: 1 - التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية. 2 - إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات ال
- المادة 4
لا يُلزم النظام أحدًا بالتعامل الإلكتروني دون موافقته الصريحة أو الضمنية، لكن موافقة الجهة الحكومية يجب أن تكون صريحة، ويجوز وضع شروط إضافية لا تخالف النظام.
1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية. 2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة،
- المادة 28
لا يخل تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة حقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.
- المادة 30
يصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للنظام بناءً على اقتراح من الهيئة، خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام، بناء على اقتراح من الهيئة وذلك خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

