المادة 12 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة الثانية عشرة · الفصل الثالث: انعقاد التعامل الإلكتروني
يُعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه أو أرسله غيره نيابة عنه أو أرسلته منظومة آلية برمجها، ولا يُعد الوسيط منشئًا للسجل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه، أو أرسله شخص آخر نيابة عنه، أو أرسل بوساطة منظومة آلية برمجها المنشأ لتعمل بشكل تلقائي بالنيابة عنه، ولا يعد الوسيط منشئًا للسجل، وتحدد اللائحة الإجراءات والأحكام المتعلقة بذلك.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال مهم في المنازعات: متى يُنسب السجل الإلكتروني إلى منشئه؟ والمنشئ بحسب المادة 1 هو شخص غير الوسيط يرسل تعاملًا إلكترونيًا.
يُعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ في ثلاث حالات:
- إذا أرسله بنفسه.
- إذا أرسله شخص آخر نيابة عنه.
- إذا أُرسل بوساطة منظومة آلية برمجها المنشئ لتعمل تلقائيًا بالنيابة عنه، كالرسائل والإشعارات التي يرسلها نظام الشركة تلقائيًا.
في المقابل، لا يُعد الوسيط منشئًا للسجل. والوسيط بحسب المادة 1 هو شخص يتسلم التعامل الإلكتروني من المنشئ ويسلمه إلى شخص آخر أو يقدم خدمات أخرى متعلقة به، كمزود خدمة البريد أو منصة نقل الرسائل. فمجرد نقل الرسالة لا يجعل الوسيط صاحبها.
وتنص المادة على أن اللائحة التنفيذية تحدد الإجراءات والأحكام المتعلقة بذلك، فالتفاصيل التطبيقية لا تؤخذ من هذه المادة وحدها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 11 التي تجيز التعاقد عبر المنظومات الآلية، وبالمادة 13 التي تحدد وقت إرسال السجل الإلكتروني والإقرار بتسلمه.
مثال عملي
كلّف مدير شركة في جدة سكرتيرته بإرسال عرض سعر لعميل بالبريد الإلكتروني نيابة عنه. يُعد العرض صادرًا من المدير بوصفه المنشئ، ولا تُعد شركة خدمة البريد التي نقلت الرسالة منشئة لها لأنها وسيط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام التعاملات الإلكترونية
هل تُنسب لي رسالة أرسلها موظفي نيابة عني؟
نعم، يُعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله شخص آخر نيابة عنه.
هل تُنسب الرسائل الآلية إلى الشركة التي برمجت النظام؟
نعم، إذا أُرسل السجل بوساطة منظومة آلية برمجها المنشئ لتعمل تلقائيًا بالنيابة عنه عُد صادرًا منه.
هل يعد مزود خدمة نقل الرسائل منشئًا للرسالة؟
لا، تنص المادة على أن الوسيط لا يُعد منشئًا للسجل.
مواد أخرى عن العقد الإلكتروني
- المادة 10
يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول إلكترونيًا، ويكون العقد صحيحًا وقابلًا للتنفيذ متى تم وفق النظام، ولا يفقد صحته لمجرد إبرامه بسجل إلكتروني أو أكثر.
1- يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني ، ويعد العقد صحيحًا وقابلا للتنفيذ متى تم وفقًا لأحكام هذا النظام. 2- لا يفقد العقد صحته
- المادة 11
يجوز التعاقد عبر منظومات بيانات إلكترونية آلية مبرمجة مسبقًا دون تدخل بشري مباشر، كما يجوز بين منظومة آلية وشخص طبيعي يعلم أو يفترض أنه يعلم أنه يتعامل معها.
1- يجوز أن يتم التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونية آلية أو مباشرة بين منظومتي بيانات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقًا للقيام بمثل هذه المهمات بوص
- المادة 13
يُعد السجل الإلكتروني مرسلًا عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتحدد اللائحة المعايير الفنية ووقت ومكان الإرسال والتسلم وشكل الإقرار بالتسلم ما لم يتفق الطرفان.
1- يعد السجل الإلكتروني قد أرسل عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتوضح اللائحة المعايير الفنية لمنظومة البيانات، وطريقة تحديد وقت ومكان إرسال الس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

