قانون

المادة 14 من نظام التعاملات الإلكترونية

المادة الرابعة عشرة · الفصل الرابع: التوقيع الإلكتروني

يُعد التوقيع الإلكتروني المستوفي للنظام بمثابة التوقيع الخطي وله آثاره، مع واجبات على الموقّع ومن يعتمد عليه، وقرينة صحة لا تقوم إذا لم يستوف الضوابط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا اشترط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه، فإن التوقيع الإلكتروني الذي يتم وفقا لهذا النظام يعد مستوفيا لهذا الشرط، ويعد التوقيع الإلكتروني بمثابة التوقيع الخطي، وله الآثار النظامية نفسها.

2- يجب على من يرغب في إجراء توقيع إلكتروني أن يقوم بذلك وفقا لأحكام هذا النظام والضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة، وعليه مراعاة ما يلي:

أ ) اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع، أو المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه، وتحدد اللائحة تلك الاحتياطات.

ب ) إبلاغ مقدم خدمات التصديق عن أي استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

3 - إذا قدم توقيع إلكتروني في أي إجراء شرعي أو نظامي؛ فإن الأصل - ما لم يثبت العكس أو تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك - صحة الأمور التالية:

أ ) أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي .

ب ) أن التوقيع الإلكتروني قد وضعه الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي ، وبحسب الغرض المحدد فيها.

ج ) أن التعامل الإلكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الإلكتروني عليه.

4 - إذا لم يستوف التوقيع الإلكتروني الضوابط والشروط المحددة في هذا النظام واللائحة، فإن أصل الصحة المقرر بموجب الفقرة (3) من هذه المادة لا يقوم للتوقيع ولا للتعامل الإلكتروني المرتبط به.

5- يجب على من يعتمد على التوقيع الإلكتروني لشخص آخر أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة التوقيع، وذلك باستخدام بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام التعاملات الإلكترونية

هل التوقيع الإلكتروني له نفس قوة التوقيع اليدوي؟

نعم، التوقيع الإلكتروني الذي يتم وفقًا للنظام يستوفي شرط التوقيع الخطي ويُعد بمثابته وله الآثار النظامية نفسها.

ماذا أفعل إذا استُعمل توقيعي الإلكتروني دون إذني؟

يجب إبلاغ مقدم خدمات التصديق عن أي استعمال غير مشروع للتوقيع وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

هل يمكن إنكار توقيع إلكتروني منسوب إليّ؟

الأصل صحة التوقيع المقدم في الإجراء الشرعي أو النظامي ما لم يثبت العكس أو يتفق الأطراف على خلاف ذلك، ولا تقوم هذه القرينة إذا لم يستوف التوقيع ضوابط النظام واللائحة.

هل علي التحقق من توقيع الطرف الآخر؟

نعم، يجب على من يعتمد على التوقيع الإلكتروني لشخص آخر أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحته باستخدام بيانات التحقق وفق إجراءات اللائحة.

مواد أخرى عن التوقيع الإلكتروني

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.