المادة 3 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة الثالثة · الفصل الأول: أحكام عامة: تعريفات
تحدد المادة نطاق النظام: يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ويستثني تعاملات الأحوال الشخصية وإصدار صكوك التصرفات العقارية ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يسري هذا النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، ويستثنى من أحكامه ما يلي:
1 - التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
2 - إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار.
وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها إلكترونيا، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الوزارة.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
الأصل أن نظام التعاملات الإلكترونية يسري على جميع التعاملات والتوقيعات الإلكترونية. لكن المادة تستثني منه مجالين:
- التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
- إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار.
وهذا الاستثناء ليس مطلقًا؛ فالنص يجيز إجراء هذه التعاملات إلكترونيًا إذا صدر من الجهة المسؤولة عنها ما يسمح بذلك، على أن يكون ذلك وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الوزارة (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بحسب المادة 1).
معنى ذلك عمليًا: لا يمكن الاحتجاج بأحكام هذا النظام وحده لإجراء تعامل من تعاملات الأحوال الشخصية أو لإصدار صك عقاري إلكترونيًا، بل يُنظر أولًا إلى ما إذا كانت الجهة المسؤولة عن ذلك التعامل قد أتاحت إجراءه إلكترونيًا وبأي ضوابط. ولا تحدد المادة هذه الجهات ولا تفاصيل ضوابطها.
وتأتي هذه المادة منسجمة مع أهداف النظام في المادة 2، وتكملها المادة 4 التي تقرر أن النظام لا يلزم أحدًا بالتعامل الإلكتروني دون موافقته. ولمعرفة ما إذا كان تعامل معين متاحًا إلكترونيًا يحسن الرجوع إلى الجهة المسؤولة أو استشارة محامٍ مختص.
مثال عملي
أراد خالد نقل ملكية أرض في الرياض إلى أخيه، فتساءل: هل يكفي اتفاق إلكتروني بينهما لإصدار الصك؟ وفق هذه المادة، إصدار صكوك التصرفات العقارية مستثنى من النظام، فلا يُصدر الصك إلكترونيًا إلا إذا سمحت الجهة المسؤولة بذلك وفق ضوابطها المتفق عليها مع الوزارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التعاملات الإلكترونية
هل يطبق نظام التعاملات الإلكترونية على مسائل الأحوال الشخصية؟
لا من حيث الأصل، فالتعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية مستثناة، ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عنها ما يسمح بإجرائها إلكترونيًا وفق ضوابط تضعها بالاتفاق مع الوزارة.
هل يمكن إصدار صك عقاري إلكترونيًا؟
إصدار صكوك التصرفات العقارية مستثنى من النظام، إلا إذا سمحت الجهة المسؤولة عن ذلك بإجرائه إلكترونيًا وفق ضوابط تضعها بالاتفاق مع الوزارة.
على ماذا يسري نظام التعاملات الإلكترونية؟
يسري على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، مع استثناء تعاملات الأحوال الشخصية وإصدار صكوك التصرفات العقارية.
مواد أخرى عن نطاق نظام التعاملات الإلكترونية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التعاملات الإلكترونية، مثل السجل والتوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الرقمي ومقدم خدمات التصديق.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الوزارة : وزارة الاتصالات وتقنية المعلوم
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام التعاملات الإلكترونية: توحيد قواعدها، وإضفاء الثقة عليها، وتيسير استخدامها، وإزالة عوائقها، ومنع إساءة استخدامها والاحتيال فيها.
يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي: 1 - إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التع
- المادة 4
لا يُلزم النظام أحدًا بالتعامل الإلكتروني دون موافقته الصريحة أو الضمنية، لكن موافقة الجهة الحكومية يجب أن تكون صريحة، ويجوز وضع شروط إضافية لا تخالف النظام.
1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الإلكتروني دون موافقته، ويمكن أن تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية. 2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة،
- المادة 28
لا يخل تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة حقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفا فيها.
- المادة 30
يصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للنظام بناءً على اقتراح من الهيئة، خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة لهذا النظام، بناء على اقتراح من الهيئة وذلك خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام.
- المادة 31
يبدأ العمل بنظام التعاملات الإلكترونية بعد مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

