المادة 6 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة السادسة · الفصل الثاني: الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية
إذا اشترط نظام حفظ وثيقة أو معلومة، تحقق الشرط بحفظها أو إرسالها سجلًا إلكترونيًا بشروط تضمن سلامة المحتوى وإمكان الرجوع إليه ومعرفة المنشئ والمرسل إليه والتوقيت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سبب فإن هذا الشرط يتحقق عندما تكون تلك الوثيقة أو المعلومة محفوظة أو مرسلة في شكل سجل إلكتروني ، بشرط مراعاة ما يلي:
أ ) حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم به، أو بشكل يمكن من إثبات أن محتواه مطابق للمحتوى الذي أنشئ به أو أرسل به أو تم تسلمه به.
ب ) بقاء السجل الإلكتروني محفوظا على نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقا.
ج ) أن تحفظ مع السجل الإلكتروني المعلومات التي تمكن من معرفة المنشئ والمرسل إليه، وتاريخ إرسالها وتسلمها ووقتهما.
2 - يجوز لأي شخص أن يستوفي - على مسؤوليته - المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالاستعانة بخدمات شخص آخر.
3- تحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بحفظ السجلات والبيانات الإلكترونية والشروط اللازمة لإبرازها بهيئتها الإلكترونية وشروط الاطلاع عليها وضوابطه.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
كثير من الأنظمة تُلزم بحفظ وثائق أو معلومات. تجيب هذه المادة عن سؤال: هل يكفي حفظها إلكترونيًا؟ والجواب نعم، مع عدم الإخلال بالمادة 3 (أي باستثناء تعاملات الأحوال الشخصية وإصدار صكوك التصرفات العقارية ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا)، وبشرط توافر ثلاثة أمور:
- سلامة الشكل أو المحتوى: أن يُحفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم به، أو بشكل يمكّن من إثبات أن محتواه مطابق لذلك.
- إمكانية الرجوع: أن يبقى محفوظًا على نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقًا.
- بيانات الإرسال: أن تُحفظ معه المعلومات التي تبين المنشئ والمرسل إليه، وتاريخ الإرسال والتسلم ووقتهما.
الاستعانة بالغير: يجوز لأي شخص أن يستوفي هذه المتطلبات بالاستعانة بخدمات شخص آخر، كمزود خدمات حفظ أو أرشفة، لكن ذلك يكون على مسؤوليته؛ أي أن الاستعانة بالغير لا تنقل عنه المسؤولية عن استيفاء الشروط.
التفاصيل في اللائحة: تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية، وشروط إبرازها بهيئتها الإلكترونية، وشروط الاطلاع عليها وضوابطه، ولم تذكر المادة هذه التفاصيل.
وتستند المادة 7 إلى شروط الفقرة الأولى هنا لتقرير أن الشكل الإلكتروني يفي بشرط الكتابة، كما تكمل المادة 5 التي تقرر حجية السجلات الإلكترونية.
مثال عملي
مؤسسة تجارية في الرياض قررت التخلص من أرشيفها الورقي والاحتفاظ بالفواتير والمراسلات إلكترونيًا عبر شركة أرشفة. يتحقق شرط الحفظ إذا بقيت الملفات بصيغتها أو بشكل يثبت مطابقتها، وأمكن الرجوع إليها لاحقًا، وحُفظت معها بيانات المرسل والمستلم وتاريخ ووقت الإرسال والتسلم، وتبقى المؤسسة مسؤولة عن استيفاء ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام التعاملات الإلكترونية
هل يجوز حفظ المستندات المطلوبة نظامًا بشكل إلكتروني؟
نعم، يتحقق شرط الحفظ بحفظها في شكل سجل إلكتروني إذا حُفظ بشكله أو بما يثبت مطابقة محتواه، وبقي قابلًا للرجوع إليه، وحُفظت معه بيانات المنشئ والمرسل إليه وتاريخ ووقت الإرسال والتسلم.
هل يمكن الاستعانة بشركة خارجية لحفظ السجلات الإلكترونية؟
نعم، يجوز استيفاء متطلبات الحفظ بالاستعانة بخدمات شخص آخر، لكن ذلك يكون على مسؤولية صاحب الشأن.
أين أجد إجراءات حفظ السجلات الإلكترونية التفصيلية؟
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد إجراءات الحفظ وشروط إبراز السجلات بهيئتها الإلكترونية وشروط الاطلاع عليها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حجية السجلات الإلكترونية في الإثبات
- المادة 5
تمنح المادة التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجية ملزمة، فلا يجوز نفي صحتها أو منع تنفيذها لمجرد أنها إلكترونية متى تمت وفق شروط النظام.
1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كليا أو جزئيا بشكل إلكترو
- المادة 7
إذا اشترط نظام أن تكون الوثيقة أو المعلومة المقدمة لشخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها إلكترونيًا يفي بالغرض متى تحققت شروط الحفظ في الفقرة 1 من المادة 6.
مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص آخر مكتوبة، فإن تق
- المادة 8
يُعد السجل الإلكتروني أصلًا بذاته إذا استُخدمت وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة معلوماته منذ إنشائه بشكله النهائي وتسمح بعرضها عند الطلب، وتحددها اللائحة.
يعد السجل الإلكتروني أصلا بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي على أنه سجل إلكتروني ، وتسمح
- المادة 9
تحدد المادة متى يُقبل التعامل أو التوقيع الإلكتروني دليلًا أو قرينة في الإثبات، وتفترض سلامته ما لم يظهر خلاف ذلك، وتبين معايير تقدير حجيته.
1- يقبل التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلا في الإثبات إذا استوفى سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام. 2 - يجوز قبول التعامل ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

