المادة 13 من نظام التعاملات الإلكترونية
المادة الثالثة عشرة · الفصل الثالث: انعقاد التعامل الإلكتروني
يُعد السجل الإلكتروني مرسلًا عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتحدد اللائحة المعايير الفنية ووقت ومكان الإرسال والتسلم وشكل الإقرار بالتسلم ما لم يتفق الطرفان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعد السجل الإلكتروني قد أرسل عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتوضح اللائحة المعايير الفنية لمنظومة البيانات، وطريقة تحديد وقت ومكان إرسال السجل الإلكتروني أو تسلمه.
2- يكون الإقرار بالتسلم بأي شكل من الأشكال التي تحددها اللائحة، ما لم يتفق المنشئ مع المرسل إليه على تحديد هذا الشكل.
المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة لحظة إرسال السجل الإلكتروني وكيفية الإقرار بتسلمه، وهي مسائل مهمة لحساب المواعيد ومعرفة متى خرجت الرسالة من يد مرسلها.
الفقرة الأولى – الإرسال: يُعد السجل الإلكتروني قد أُرسل عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ. فما دامت الرسالة داخل نظام يتحكم فيه المرسل (كمسودة في بريده) فلا تُعد مرسلة. وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتوضيح:
- المعايير الفنية لمنظومة البيانات،
- وطريقة تحديد وقت ومكان إرسال السجل الإلكتروني أو تسلمه.
الفقرة الثانية – الإقرار بالتسلم: يكون الإقرار بتسلم السجل بأي شكل من الأشكال التي تحددها اللائحة، ما لم يتفق المنشئ مع المرسل إليه على تحديد هذا الشكل. فإذا اتفق الطرفان مثلًا على أن يكون الإقرار برسالة رد معينة، اتُّبع اتفاقهما.
والمنشئ والمرسل إليه معرّفان في المادة 1؛ فالمنشئ من يرسل التعامل، والمرسل إليه من وجّه المنشئ تعامله إليه، وكلاهما غير الوسيط. وتأتي هذه المادة بعد المادة 12 التي تحدد متى يُنسب السجل إلى منشئه.
ولأن تفاصيل الوقت والمكان متروكة للائحة، يحسن بالمتعاقدين إلكترونيًا أن يتفقوا مسبقًا على طريقة الإقرار بالتسلم إذا كان التوقيت مهمًا في تعاملهم.
مثال عملي
اتفقت شركة في الرياض مع مورد على أن يكون إقرار تسلم أوامر الشراء برسالة تأكيد آلية من نظام المورد. وفق هذه المادة يُتبع هذا الاتفاق في شكل الإقرار، ويُعد أمر الشراء مرسلًا عند دخوله منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة الشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام التعاملات الإلكترونية
متى تعتبر الرسالة الإلكترونية قد أُرسلت؟
عندما تدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشئ، وتوضح اللائحة المعايير الفنية وطريقة تحديد وقت ومكان الإرسال والتسلم.
كيف يتم الإقرار بتسلم السجل الإلكتروني؟
بأي شكل تحدده اللائحة، ما لم يتفق المنشئ مع المرسل إليه على شكل معين.
هل يجوز الاتفاق على طريقة إقرار الاستلام؟
نعم، فالمادة تقدم اتفاق المنشئ والمرسل إليه على شكل الإقرار على ما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن العقد الإلكتروني
- المادة 10
يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول إلكترونيًا، ويكون العقد صحيحًا وقابلًا للتنفيذ متى تم وفق النظام، ولا يفقد صحته لمجرد إبرامه بسجل إلكتروني أو أكثر.
1- يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني ، ويعد العقد صحيحًا وقابلا للتنفيذ متى تم وفقًا لأحكام هذا النظام. 2- لا يفقد العقد صحته
- المادة 11
يجوز التعاقد عبر منظومات بيانات إلكترونية آلية مبرمجة مسبقًا دون تدخل بشري مباشر، كما يجوز بين منظومة آلية وشخص طبيعي يعلم أو يفترض أنه يعلم أنه يتعامل معها.
1- يجوز أن يتم التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونية آلية أو مباشرة بين منظومتي بيانات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقًا للقيام بمثل هذه المهمات بوص
- المادة 12
يُعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه أو أرسله غيره نيابة عنه أو أرسلته منظومة آلية برمجها، ولا يُعد الوسيط منشئًا للسجل.
يعد السجل الإلكتروني صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه، أو أرسله شخص آخر نيابة عنه، أو أرسل بوساطة منظومة آلية برمجها المنشأ لتعمل بشكل تلقائي بالنيابة عنه، ولا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

