قانون

المادة 2 من نظام التعاملات الإلكترونية

المادة الثانية · الفصل الأول: أحكام عامة: تعريفات

تبين المادة أهداف نظام التعاملات الإلكترونية: توحيد قواعدها، وإضفاء الثقة عليها، وتيسير استخدامها، وإزالة عوائقها، ومنع إساءة استخدامها والاحتيال فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية ، وتنظيمها، وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:

1 - إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات إلكترونية يعول عليها.

2 - إضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها.

3 - تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الإلكتروني .

4 - إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية .

5 - منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية .

المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام التعاملات الإلكترونية

ما الهدف من نظام التعاملات الإلكترونية؟

ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها، بما يحقق قواعد موحدة والثقة فيها وتيسير استخدامها وإزالة عوائقها ومنع إساءة استخدامها والاحتيال فيها.

هل يشمل النظام القطاع الحكومي والخاص؟

نعم، تنص المادة على تسهيل تطبيق التعاملات والتوقيعات الإلكترونية في القطاعين العام والخاص.

هل يشمل النظام الدفع الإلكتروني؟

تذكر المادة الدفع المالي الإلكتروني ضمن المجالات التي يهدف النظام إلى تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية فيها.

مواد أخرى عن نطاق نظام التعاملات الإلكترونية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.