قانون

المادة 11 من نظام التعاملات الإلكترونية

المادة الحادية عشرة · الفصل الثالث: انعقاد التعامل الإلكتروني

يجوز التعاقد عبر منظومات بيانات إلكترونية آلية مبرمجة مسبقًا دون تدخل بشري مباشر، كما يجوز بين منظومة آلية وشخص طبيعي يعلم أو يفترض أنه يعلم أنه يتعامل معها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز أن يتم التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونية آلية أو مباشرة بين منظومتي بيانات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقًا للقيام بمثل هذه المهمات بوصفها ممثلة عن طرفي العقد. ويكون التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا لآثاره النظامية على الرغم من عدم التدخل المباشر لأي شخص ذي صفة طبيعية في عملية إبرام العقد.

2- يجوز أن يتم التعاقد بين منظومة بيانات إلكترونية آلية وشخص ذي صفة طبيعية، إذا كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظومة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.

المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام التعاملات الإلكترونية

هل يصح العقد الذي تبرمه أنظمة إلكترونية دون تدخل بشري؟

نعم، يكون التعاقد عبر منظومات بيانات إلكترونية آلية مبرمجة مسبقًا صحيحًا ونافذًا ومنتجًا لآثاره رغم عدم التدخل المباشر لأي شخص طبيعي.

هل يصح تعاقد شخص مع نظام آلي في موقع أو تطبيق؟

نعم، إذا كان الشخص يعلم أو من المفترض أنه يعلم أنه يتعامل مع منظومة آلية ستتولى إبرام العقد أو تنفيذه.

ما المقصود بمنظومة البيانات الإلكترونية؟

هي جهاز أو برنامج إلكتروني أو أكثر يستخدم لإنشاء البيانات الإلكترونية أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها أو معالجتها ونحو ذلك.

مواد أخرى عن العقد الإلكتروني

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.