قانون

المادة 29 من نظام التعاملات الإلكترونية

المادة التاسعة والعشرون · الفصل العاشر: أحكام ختامية

يلتزم منسوبو الوزارة والهيئة والمركز بالمحافظة على سرية معلومات مقدمي خدمات التصديق وعملائهم التي اطلعوا عليها بسبب عملهم، ولا يفشونها إلا في الحالات المنصوص عليها نظامًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم منسوبو الوزارة والهيئة والمركز بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم التي اطلعوا عليها بسبب عملهم، وألا يفشوها لأي سبب كان إلا في الحالات المنصوص عليها نظامًا.

المصدر الرسمي: نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام التعاملات الإلكترونية

هل يجوز لموظفي هيئة الاتصالات إفشاء بيانات عملاء مقدمي خدمات التصديق؟

لا، يلتزم منسوبو الوزارة والهيئة والمركز بالمحافظة على سرية هذه المعلومات وعدم إفشائها لأي سبب كان إلا في الحالات المنصوص عليها نظامًا.

ما المعلومات التي يشملها واجب السرية؟

المعلومات الخاصة بمقدمي خدمات التصديق أو عملائهم التي اطلع عليها المنسوبون بسبب عملهم.

من يلتزم بهذه السرية؟

منسوبو وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمركز الوطني للتصديق الرقمي.

مواد أخرى عن خدمات التصديق والشهادات الرقمية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.