قانون

التحقيق مع المتهم في نظام الإجراءات الجزائية السعودي

إجراءات المحقق وندب رجال الضبط، وسرية التحقيق، وحضور الخصوم ومحاميهم، والاستعانة بالخبراء والاعتراض عليهم، والمعاينة، وسماع الشهود، والاستجواب والمواجهة دون تحليف أو إكراه، والتحقيق مع الأحداث والفتيات وفق أنظمتهم.

34 مادة

موضوعات أخرى في نظام الإجراءات الجزائية