قانون
ساري

نظام الأسماء التجارية السعودي

عدد المواد
23
مواد نافذة
23
مواد معدّلة
0
صدر في
19/3/1446هـ

أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ

تصفّح نظام الأسماء التجارية حسب الموضوع

مواد نظام الأسماء التجارية

الفصل الأول: أحكام عامةالمواد 1–2
الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيدهالمواد 3–11
الفصل الثالث: الإلغاء والشطب وحالاتهالمواد 12–13
الفصل الرابع: المخالفاتالمواد 14–18
الفصل الخامس: أحكام ختاميةالمواد 19–23