ساري
نظام محاكمة الوزراء السعودي
- عدد المواد
- 27
- مواد نافذة
- 27
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 1/1/1380هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم 88 بتاريخ 22 / 9 / 1380 · قرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380
تصفّح نظام محاكمة الوزراء حسب الموضوع
مواد نظام محاكمة الوزراء
- المادة 1تحدد المادة نطاق النظام: يسري على أعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين بمرتبة وزير إذا ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتهم جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
- المادة 2تعاقب المادة المحكوم عليهم وفق النظام بالسجن 25 عامًا أو بالقتل إذا ارتكبوا محاولة تغيير النظام الملكي أو الخيانة العظمى أو تعريض أمن الدولة للخطر أو زعزعة ولاء القوات المسلحة.
- المادة 3تعدد المادة الأفعال التي تعدّ خيانة عظمى، كحمل السلاح ضد الدولة ومعاونة العدو وتسهيل دخوله وتسليمه المنشآت وإفشاء أسرار الدفاع لدولة أجنبية.
- المادة 4تعاقب المادة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات على التآمر مع دولة أجنبية للعدوان، والسعي لاقتطاع أراضي الدولة، ومساعدة جنود العدو، وسرقة وثائق تتعلق بسلامة الدولة.
- المادة 5تعاقب المادة بالسجن من 3 إلى 10 سنوات على التأثير في الأسعار لمصلحة شخصية، وقبول الفائدة، واستغلال النفوذ، وتعمد مخالفة الأنظمة، وإفشاء مداولات المجلس، والتدخل في القضاء.
- المادة 6تنص المادة على أن إدانة الوزير أو من في مرتبته تؤدي حتمًا إلى عزله وحرمانه من الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات وأي وظيفة فيها.
- المادة 7توجب المادة الحكم على المدان برد ما أفاده من جريمته، وتجيز لهيئة المحاكمة أن تحكم بتعويض الضرر لأي شخص طبيعي أو اعتباري.
- المادة 8تشترط المادة لتنفيذ عقوبة القتل أن يصدر الحكم بالإجماع، فإن صدر بالأغلبية أُحيلت القضية إلى القضاء للبت فيها.
- المادة 9توجب المادة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في النظام في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتجعل أي إخلال بها سببًا لبطلان الحكم.
- المادة 10توجب المادة على رئيس مجلس الوزراء عند قيام دلائل جدية تأليف لجنة تحقيق من وزيرين وعضو شرعي، ترفع تقريرها إليه خلال ثلاثين يومًا من تكليفها.
- المادة 11توجب المادة عرض تقرير لجنة التحقيق على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومًا ومناقشته في غيبة المتهم، فإن قرر الاتهام شكّل هيئة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 15.
- المادة 12توجب المادة أن يأمر رئيس مجلس الوزراء عند الاتهام بإبلاغ المتهم بصورة من قرار إحالته إلى المحاكمة، على أن يجري التبليغ وفق المادة 20.
- المادة 13تجيز المادة لمجلس الوزراء عند إحالة المتهم إلى المحاكمة أن يقرر حبسه احتياطيًا حتى أول جلسة، ثم لهيئة المحاكمة تجديد الحبس إذا اقتضت الضرورة.
- المادة 14توجب المادة كف يد المتهم عن العمل ووقف صرف رواتبه حتى يفصل في أمره، وتنص على أن إنهاء خدمة الوزير لا يحول دون إقامة الدعوى أو الاستمرار فيها.
- المادة 15تنص المادة على أن هيئة محاكمة الوزراء تتكون من ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء بالقرعة وعضوين شرعيين، دون أقارب للمتهم، ويرأسها أكبر الوزراء سنًا.
- المادة 16تنص المادة على أن من يقوم بواجب الادعاء العام في محاكمة الوزراء هو من يختاره رئيس مجلس الوزراء.
- المادة 17تنص المادة على أن رئيس هيئة المحاكمة يختار أمين سر يتولى ضبط محاضر الجلسات وتدوينها.
- المادة 18تجيز المادة لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصًا في التحقيق أن تستكمله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها.
- المادة 19توجب المادة على رئيس هيئة المحاكمة تحديد موعد الانعقاد خلال ثلاثين يومًا من إعلان المتهم بقرار الإحالة، وإعلامه بالموعد والمكان وأسماء شهود الإثبات قبل ثمانية أيام على الأقل.
- المادة 20توجب المادة عقد الجلسات بحضور المتهم، وتؤجلها عند غيابه سبعة أيام كحد أقصى مع إعلانه، ثم تجيز محاكمته غيابيًا، وتمنحه حق الاستعانة بوكيل ذي خبرة نظامية.
- المادة 21تنص المادة على صدور قرار هيئة المحاكمة بأغلبية الأصوات، وعدم صحة اجتماعاتها إلا بحضور جميع الأعضاء، واختيار مجلس الوزراء فورًا بديلًا لمن قام لديه عذر.
- المادة 22تمنع المادة معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار إحالته إلى المحاكمة، أو الحكم عليه بغير الجزاءات والعقوبات الواردة في النظام.
- المادة 23تنص المادة على إعادة محاكمة المحكوم عليه غيابيًا بالإدانة خلال ثلاثين يومًا من حضوره أو ضبطه، فإن فرّ أو امتنع عن الحضور عُدّ الحكم بمثابة الحضوري.
- المادة 24تجعل المادة هيئة المحاكمة مختصة بجميع الجرائم المرتبطة بجريمة من تحاكمه، وبمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء، وتطبيق عقوبات النظام عليهم.
- المادة 25تجعل المادة قرارات هيئة المحاكمة نهائية ونافذة من حين صدورها ولا يجوز الاعتراض عليها، باستثناء ما ورد في المواد 8 و26 و27.
- المادة 26تجيز المادة للمحكوم عليه أن يتظلم إلى جلالة الملك ببطلان الحكم استنادًا إلى المواد 9 و19 و20 و22، وإذا قبل الملك الطعن وجبت إعادة المحاكمة.
- المادة 27تمنح المادة جلالة الملك في جميع الأحوال حق إصدار أمر بالعفو الخاص عن المحكومين وفق هذا النظام، أو تخفيف العقوبة عنهم إلى الحد الذي يقرره أمر العفو.