المادة 12 من نظام محاكمة الوزراء
المادة 12-
توجب المادة أن يأمر رئيس مجلس الوزراء عند الاتهام بإبلاغ المتهم بصورة من قرار إحالته إلى المحاكمة، على أن يجري التبليغ وفق المادة 20.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حالة الاتهام يأمر رئيس مجلس الوزراء بإبلاغ المتهم بصورة من قرار الإحالة إلى المحاكمة، ويجري تبليغ المتهم وفقا لما هو وارد في المادة (20) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام محاكمة الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
بعد أن يقرر مجلس الوزراء الاتهام وفق المادة 11، تأتي هذه المادة لتضمن علم المتهم بما نُسب إليه:
- يأمر رئيس مجلس الوزراء بإبلاغ المتهم بصورة من قرار الإحالة إلى المحاكمة.
- يجري التبليغ وفقًا لما ورد في المادة 20.
والمادة 20 تنص على أن الإعلان يكون في آخر محل إقامة للمتهم داخل المملكة، فإذا لم يُعلم له محل إقامة ثابتة جاز تبليغه في مقر وزارة الداخلية. وتبين أيضًا أن للمتهم أن يستحضر وكيلًا له خبرة في الشؤون النظامية للدفاع عنه.
وأهمية التبليغ أن قرار الإحالة يحدد الوقائع التي يُحاكم عنها المتهم، فيعرف مسبقًا ما يُتهم به ويستعد للدفاع. وبعد الإحالة تجيز المادة 13 لمجلس الوزراء أن يقرر حبس المتهم احتياطيًا حتى انعقاد أول جلسة لهيئة المحاكمة.
هذا شرح عام للنص وليس رأيًا في قضية بعينها؛ ومن يحتاج إلى تقدير وضع محدد فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام محاكمة الوزراء
هل يبلغ الوزير المتهم بقرار إحالته للمحاكمة؟
نعم، يأمر رئيس مجلس الوزراء بإبلاغه بصورة من قرار الإحالة.
أين يبلغ المتهم إذا لم يكن له محل إقامة معروف؟
بحسب المادة 20 التي تحيل إليها هذه المادة، يجوز تبليغه في مقر وزارة الداخلية إذا لم يعلم له محل إقامة ثابتة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التحقيق مع الوزير واتهامه
- المادة 10
توجب المادة على رئيس مجلس الوزراء عند قيام دلائل جدية تأليف لجنة تحقيق من وزيرين وعضو شرعي، ترفع تقريرها إليه خلال ثلاثين يومًا من تكليفها.
يقوم رئيس مجلس الوزراء بمجرد قيام دلائل جدية على اقتراف الوزير أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مر
- المادة 11
توجب المادة عرض تقرير لجنة التحقيق على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومًا ومناقشته في غيبة المتهم، فإن قرر الاتهام شكّل هيئة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 15.
يحدد رئيس مجلس الوزراء جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه، وتكون المناقشة في غيبة المتهم. يتخذ مجلس الوزراء قر
- المادة 13
تجيز المادة لمجلس الوزراء عند إحالة المتهم إلى المحاكمة أن يقرر حبسه احتياطيًا حتى أول جلسة، ثم لهيئة المحاكمة تجديد الحبس إذا اقتضت الضرورة.
لمجلس الوزراء عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة، أن يقرر حبسه احتياطيا لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة، ولهيئة المحاكمة بعد ذلك أن تجدد حبس المته
- المادة 14
توجب المادة كف يد المتهم عن العمل ووقف صرف رواتبه حتى يفصل في أمره، وتنص على أن إنهاء خدمة الوزير لا يحول دون إقامة الدعوى أو الاستمرار فيها.
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بكف يد المتهم عن العمل إلى أن يفصل في أمره، ويوقف صرف رواتبه منذ صدور القرار بكف اليد. ولا يحيل إنهاء خدمة الوزير دون إقامة الدعوى
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

