تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام محاكمة الوزراء

المادة 12-

توجب المادة أن يأمر رئيس مجلس الوزراء عند الاتهام بإبلاغ المتهم بصورة من قرار إحالته إلى المحاكمة، على أن يجري التبليغ وفق المادة 20.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في حالة الاتهام يأمر رئيس مجلس الوزراء بإبلاغ المتهم بصورة من قرار الإحالة إلى المحاكمة، ويجري تبليغ المتهم وفقا لما هو وارد في المادة (20) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام محاكمة الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام محاكمة الوزراء

هل يبلغ الوزير المتهم بقرار إحالته للمحاكمة؟

نعم، يأمر رئيس مجلس الوزراء بإبلاغه بصورة من قرار الإحالة.

أين يبلغ المتهم إذا لم يكن له محل إقامة معروف؟

بحسب المادة 20 التي تحيل إليها هذه المادة، يجوز تبليغه في مقر وزارة الداخلية إذا لم يعلم له محل إقامة ثابتة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التحقيق مع الوزير واتهامه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.