المادة 13 من نظام محاكمة الوزراء
المادة 13-
تجيز المادة لمجلس الوزراء عند إحالة المتهم إلى المحاكمة أن يقرر حبسه احتياطيًا حتى أول جلسة، ثم لهيئة المحاكمة تجديد الحبس إذا اقتضت الضرورة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لمجلس الوزراء عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة، أن يقرر حبسه احتياطيا لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة، ولهيئة المحاكمة بعد ذلك أن تجدد حبس المتهم إذا اقتضت الضرورة.
المصدر الرسمي: نظام محاكمة الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الحبس الاحتياطي للمتهم بعد إحالته إلى المحاكمة، وتوزع الصلاحية على جهتين:
- مجلس الوزراء: له عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة أن يقرر حبسه احتياطيًا إلى حين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة. وهذه صلاحية جوازية لا إلزامية.
- هيئة المحاكمة: لها بعد ذلك أن تجدد حبس المتهم إذا اقتضت الضرورة.
فالحبس الاحتياطي ليس عقوبة، بل إجراء مؤقت إلى حين الفصل. ولا يحدد النص مدة قصوى للتجديد، ويربطه بالضرورة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 12 الخاصة بإبلاغ المتهم بقرار الإحالة، وقبل المادة 14 التي توجب على رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بكف يد المتهم عن العمل ووقف صرف رواتبه إلى أن يفصل في أمره. فالحبس الاحتياطي جوازي، أما كف اليد فالنص يصوغه بصيغة الوجوب.
هذا شرح عام للنص وليس رأيًا في قضية بعينها؛ ومن يحتاج إلى تقدير وضع محدد فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام محاكمة الوزراء
هل يمكن حبس الوزير قبل محاكمته؟
يجوز لمجلس الوزراء عند إقراره إحالته إلى المحاكمة أن يقرر حبسه احتياطيًا إلى حين أول جلسة لهيئة المحاكمة.
من يملك تجديد الحبس الاحتياطي؟
هيئة المحاكمة، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
هل الحبس الاحتياطي إلزامي؟
لا، النص يقول لمجلس الوزراء أن يقرر الحبس، فهو جوازي.
مواد أخرى عن التحقيق مع الوزير واتهامه
- المادة 10
توجب المادة على رئيس مجلس الوزراء عند قيام دلائل جدية تأليف لجنة تحقيق من وزيرين وعضو شرعي، ترفع تقريرها إليه خلال ثلاثين يومًا من تكليفها.
يقوم رئيس مجلس الوزراء بمجرد قيام دلائل جدية على اقتراف الوزير أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مر
- المادة 11
توجب المادة عرض تقرير لجنة التحقيق على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومًا ومناقشته في غيبة المتهم، فإن قرر الاتهام شكّل هيئة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 15.
يحدد رئيس مجلس الوزراء جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه، وتكون المناقشة في غيبة المتهم. يتخذ مجلس الوزراء قر
- المادة 12
توجب المادة أن يأمر رئيس مجلس الوزراء عند الاتهام بإبلاغ المتهم بصورة من قرار إحالته إلى المحاكمة، على أن يجري التبليغ وفق المادة 20.
في حالة الاتهام يأمر رئيس مجلس الوزراء بإبلاغ المتهم بصورة من قرار الإحالة إلى المحاكمة، ويجري تبليغ المتهم وفقا لما هو وارد في المادة (20) من هذا النظام.
- المادة 14
توجب المادة كف يد المتهم عن العمل ووقف صرف رواتبه حتى يفصل في أمره، وتنص على أن إنهاء خدمة الوزير لا يحول دون إقامة الدعوى أو الاستمرار فيها.
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بكف يد المتهم عن العمل إلى أن يفصل في أمره، ويوقف صرف رواتبه منذ صدور القرار بكف اليد. ولا يحيل إنهاء خدمة الوزير دون إقامة الدعوى
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

