المادة 17 من نظام محاكمة الوزراء
المادة 17-
تنص المادة على أن رئيس هيئة المحاكمة يختار أمين سر يتولى ضبط محاضر الجلسات وتدوينها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يختار رئيس هيئة المحاكمة أمين سر لضبط محاضر الجلسات وتدوينها.
المصدر الرسمي: نظام محاكمة الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة جانبًا تنظيميًا في المحاكمة، وهو توثيق الجلسات:
- من يختار؟ رئيس هيئة المحاكمة.
- من يُختار؟ أمين سر.
- ما مهمته؟ ضبط محاضر الجلسات وتدوينها.
والمحاضر هي السجل المكتوب لما يجري في الجلسات من حضور وأقوال وإجراءات، وأهميتها أنها تثبت ما تم أمام الهيئة. ولا يذكر النص شروطًا معينة في أمين السر.
وتسبق هذه المادة المادة 16 التي تنص على أن من يقوم بواجب الادعاء العام هو من يختاره رئيس مجلس الوزراء، وتليها المادة 18 التي تجيز لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصًا في التحقيق أن تستكمله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها. فالمواد 16 و17 و18 تكمل الإطار الذي تعمل فيه هيئة المحاكمة.
هذا شرح عام للنص وليس رأيًا في قضية بعينها؛ ومن يحتاج إلى تقدير وضع محدد فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام محاكمة الوزراء
من يدون محاضر جلسات محاكمة الوزراء؟
أمين سر يختاره رئيس هيئة المحاكمة لضبط المحاضر وتدوينها.
من يختار أمين السر؟
رئيس هيئة المحاكمة.
مواد أخرى عن هيئة محاكمة الوزراء وإجراءاتها
- المادة 9
توجب المادة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في النظام في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتجعل أي إخلال بها سببًا لبطلان الحكم.
الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واجبة الاتباع في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة، وأي إخلال بها يجعل الحكم باطلا.
- المادة 11
توجب المادة عرض تقرير لجنة التحقيق على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومًا ومناقشته في غيبة المتهم، فإن قرر الاتهام شكّل هيئة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 15.
يحدد رئيس مجلس الوزراء جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه، وتكون المناقشة في غيبة المتهم. يتخذ مجلس الوزراء قر
- المادة 15
تنص المادة على أن هيئة محاكمة الوزراء تتكون من ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء بالقرعة وعضوين شرعيين، دون أقارب للمتهم، ويرأسها أكبر الوزراء سنًا.
تتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقا لهذا النظام، هيئة تشكل من "ثلاثة وزراء" يختارهم مجلس الوزراء بطريق (القرعة) وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على
- المادة 16
تنص المادة على أن من يقوم بواجب الادعاء العام في محاكمة الوزراء هو من يختاره رئيس مجلس الوزراء.
يقوم بواجب الادعاء العام من يختاره رئيس مجلس الوزراء .
- المادة 18
تجيز المادة لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصًا في التحقيق أن تستكمله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها.
لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصا في التحقيق أن تستكمله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها لهذا الغرض.
- المادة 19
توجب المادة على رئيس هيئة المحاكمة تحديد موعد الانعقاد خلال ثلاثين يومًا من إعلان المتهم بقرار الإحالة، وإعلامه بالموعد والمكان وأسماء شهود الإثبات قبل ثمانية أيام على الأقل.
يعين رئيس هيئة المحاكمة موعد انعقادها للنظر في الموضوع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المتهم بصورة من قرار إحالته إلى المحاكمة. وعلى رئيس هيئة ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

