المادة 27 من نظام محاكمة الوزراء
المادة 27-
تمنح المادة جلالة الملك في جميع الأحوال حق إصدار أمر بالعفو الخاص عن المحكومين وفق هذا النظام، أو تخفيف العقوبة عنهم إلى الحد الذي يقرره أمر العفو.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لجلالة الملك في جميع الأحوال إصدار الأمر بالعفو الخاص عن المحكومين وفقا لهذا النظام، أو تخفيف العقوبة عنهم إلى الحد الذي يقرره أمر العفو.
المصدر الرسمي: نظام محاكمة الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حق العفو لجلالة الملك في أحكام هذا النظام، بصورتين:
- العفو الخاص عن المحكومين وفقًا لهذا النظام.
- تخفيف العقوبة عنهم إلى الحد الذي يقرره أمر العفو.
وعبارة «في جميع الأحوال» تعني أن هذا الحق غير مقيد بنوع الجريمة أو العقوبة أو بمرحلة معينة بحسب صياغة النص. والعفو خاص، أي يصدر لمحكوم عليه بعينه. أما مقدار التخفيف فيحدده أمر العفو نفسه.
ويختلف العفو عن التظلم المنصوص عليه في المادة 26: فالتظلم يقدمه المحكوم عليه إلى جلالة الملك ببطلان الحكم استنادًا إلى مواد محددة، فإذا قُبل الطعن وجبت إعادة المحاكمة؛ أما العفو فلا يتعلق بصحة الحكم، بل يمحو العقوبة أو يخففها مع بقاء الحكم.
ولا يذكر النص شروطًا أو إجراءات لطلب العفو. ومن يحتاج إلى معرفة موقفه في حالة معينة فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام محاكمة الوزراء
هل يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه؟
نعم، لجلالة الملك في جميع الأحوال إصدار الأمر بالعفو الخاص عن المحكومين وفق هذا النظام.
هل يمكن تخفيف عقوبة الوزير بدل العفو الكامل؟
نعم، لجلالة الملك تخفيف العقوبة إلى الحد الذي يقرره أمر العفو.
ما الفرق بين العفو والتظلم؟
التظلم في المادة 26 طعن ببطلان الحكم قد يؤدي إلى إعادة المحاكمة، والعفو إسقاط للعقوبة أو تخفيف لها بأمر ملكي.
مواد أخرى عن الحكم الغيابي والتظلم والعفو
- المادة 20
توجب المادة عقد الجلسات بحضور المتهم، وتؤجلها عند غيابه سبعة أيام كحد أقصى مع إعلانه، ثم تجيز محاكمته غيابيًا، وتمنحه حق الاستعانة بوكيل ذي خبرة نظامية.
تعقد هيئة المحاكمة جلساتها بحضور المتهم، فإذا تغيب المتهم عن الحضور تؤجل الجلسة إلى موعد آخر لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التأجيل. وعلى المدعي العام إعلان المته
- المادة 23
تنص المادة على إعادة محاكمة المحكوم عليه غيابيًا بالإدانة خلال ثلاثين يومًا من حضوره أو ضبطه، فإن فرّ أو امتنع عن الحضور عُدّ الحكم بمثابة الحضوري.
في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة، تعاد المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه، وتعاد المحاكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحضور أو الضبط، فإذا فر المحكوم عليه أو
- المادة 25
تجعل المادة قرارات هيئة المحاكمة نهائية ونافذة من حين صدورها ولا يجوز الاعتراض عليها، باستثناء ما ورد في المواد 8 و26 و27.
باستثناء ما ورد في المواد: (8، 26 ،27) من هذا النظام، تكون قرارات هيئة المحاكمة نهائية من حين صدورها، ولا يجوز الاعتراض عليها وتكون نافذة.
- المادة 26
تجيز المادة للمحكوم عليه أن يتظلم إلى جلالة الملك ببطلان الحكم استنادًا إلى المواد 9 و19 و20 و22، وإذا قبل الملك الطعن وجبت إعادة المحاكمة.
للمحكوم عليه أن يتظلم إلى جلالة الملك استنادا إلى المواد: (9، 19، 20، 22) من هذا النظام، ببطلان الحكم الصادر. ولجلالة الملك قبول الطعن أو رده، فإذا قبل الطعن با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

