المادة 16 من نظام محاكمة الوزراء
المادة 16-
تنص المادة على أن من يقوم بواجب الادعاء العام في محاكمة الوزراء هو من يختاره رئيس مجلس الوزراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقوم بواجب الادعاء العام من يختاره رئيس مجلس الوزراء .
المصدر الرسمي: نظام محاكمة الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تتولى الادعاء العام أمام هيئة محاكمة الوزراء، وهي من يختاره رئيس مجلس الوزراء.
والادعاء العام هو الطرف الذي يمثل جانب الاتهام في القضية، ويقابله المتهم ووكيله في الدفاع، بينما تتولى هيئة المحاكمة الفصل. وبذلك يفصل النظام بين من يتهم ومن يحكم.
وتشكيل هيئة المحاكمة نفسها تنظمه المادة 15: ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء بالقرعة، وعضوان شرعيان برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل، ولا يكون بينهم من يمت للمتهم بقرابة. أما المادة 16 فلا تشترط في من يُختار للادعاء صفة أو رتبة معينة، ولا تذكر طريقة اختياره، ويترك ذلك لرئيس مجلس الوزراء.
وتليها المادة 17 التي تنص على أن رئيس هيئة المحاكمة يختار أمين سر لضبط محاضر الجلسات وتدوينها، فتكتمل بذلك أطراف المحاكمة: الهيئة الحاكمة، والادعاء العام، وأمين السر.
هذا شرح عام للنص وليس رأيًا في قضية بعينها؛ ومن يحتاج إلى تقدير وضع محدد فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام محاكمة الوزراء
من يتولى الادعاء العام في محاكمة الوزراء؟
من يختاره رئيس مجلس الوزراء.
هل يشترط النص صفة معينة في المدعي العام؟
لا تذكر المادة شروطًا أو رتبة معينة لمن يختار للادعاء العام.
مواد أخرى عن هيئة محاكمة الوزراء وإجراءاتها
- المادة 9
توجب المادة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في النظام في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتجعل أي إخلال بها سببًا لبطلان الحكم.
الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واجبة الاتباع في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة، وأي إخلال بها يجعل الحكم باطلا.
- المادة 11
توجب المادة عرض تقرير لجنة التحقيق على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومًا ومناقشته في غيبة المتهم، فإن قرر الاتهام شكّل هيئة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 15.
يحدد رئيس مجلس الوزراء جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه، وتكون المناقشة في غيبة المتهم. يتخذ مجلس الوزراء قر
- المادة 15
تنص المادة على أن هيئة محاكمة الوزراء تتكون من ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء بالقرعة وعضوين شرعيين، دون أقارب للمتهم، ويرأسها أكبر الوزراء سنًا.
تتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقا لهذا النظام، هيئة تشكل من "ثلاثة وزراء" يختارهم مجلس الوزراء بطريق (القرعة) وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على
- المادة 17
تنص المادة على أن رئيس هيئة المحاكمة يختار أمين سر يتولى ضبط محاضر الجلسات وتدوينها.
يختار رئيس هيئة المحاكمة أمين سر لضبط محاضر الجلسات وتدوينها.
- المادة 18
تجيز المادة لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصًا في التحقيق أن تستكمله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها.
لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصا في التحقيق أن تستكمله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها لهذا الغرض.
- المادة 19
توجب المادة على رئيس هيئة المحاكمة تحديد موعد الانعقاد خلال ثلاثين يومًا من إعلان المتهم بقرار الإحالة، وإعلامه بالموعد والمكان وأسماء شهود الإثبات قبل ثمانية أيام على الأقل.
يعين رئيس هيئة المحاكمة موعد انعقادها للنظر في الموضوع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المتهم بصورة من قرار إحالته إلى المحاكمة. وعلى رئيس هيئة ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

