هيئة محاكمة الوزراء وإجراءاتها في نظام محاكمة الوزراء السعودي
تشكيل هيئة المحاكمة من ثلاثة وزراء بالقرعة وعضوين شرعيين، والادعاء العام وأمين السر، واستكمال التحقيق، وانعقاد الجلسة خلال ثلاثين يوماً من الإعلان، وحضور المتهم وتأجيل الجلسة سبعة أيام عند غيابه، وصدور القرار بالأغلبية، وحظر المعاقبة عن واقعة لم ترد في قرار الإحالة، ووجوب اتباع الإجراءات تحت طائلة البطلان.
11 مادة
- المادة 9
توجب المادة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في النظام في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتجعل أي إخلال بها سببًا لبطلان الحكم.
الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واجبة الاتباع في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة، وأي إخلال بها يجعل الحكم باطلا.
- المادة 15
تنص المادة على أن هيئة محاكمة الوزراء تتكون من ثلاثة وزراء يختارهم مجلس الوزراء بالقرعة وعضوين شرعيين، دون أقارب للمتهم، ويرأسها أكبر الوزراء سنًا.
تتولى محاكمة الوزراء أو من في مرتبتهم وفقا لهذا النظام، هيئة تشكل من "ثلاثة وزراء" يختارهم مجلس الوزراء بطريق (القرعة) وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة كبرى، على الأقل. ولا يكون من بينهم من يمت للمتهم بالقرابة. ويكون أكبر الوزراء سنا هو رئيس هيئة المحاكمة .
- المادة 16
تنص المادة على أن من يقوم بواجب الادعاء العام في محاكمة الوزراء هو من يختاره رئيس مجلس الوزراء.
يقوم بواجب الادعاء العام من يختاره رئيس مجلس الوزراء .
- المادة 17
تنص المادة على أن رئيس هيئة المحاكمة يختار أمين سر يتولى ضبط محاضر الجلسات وتدوينها.
يختار رئيس هيئة المحاكمة أمين سر لضبط محاضر الجلسات وتدوينها.
- المادة 18
تجيز المادة لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصًا في التحقيق أن تستكمله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها.
لهيئة المحاكمة إذا رأت نقصا في التحقيق أن تستكمله بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها لهذا الغرض.
- المادة 19
توجب المادة على رئيس هيئة المحاكمة تحديد موعد الانعقاد خلال ثلاثين يومًا من إعلان المتهم بقرار الإحالة، وإعلامه بالموعد والمكان وأسماء شهود الإثبات قبل ثمانية أيام على الأقل.
يعين رئيس هيئة المحاكمة موعد انعقادها للنظر في الموضوع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المتهم بصورة من قرار إحالته إلى المحاكمة. وعلى رئيس هيئة المحاكمة تكليف المدعي العام بإعلان المتهم بموعد المحاكمة ومكان انعقادها، وأسماء شهود الإثبات قبل موعد المحاكمة بثمانية أيام على الأقل.
- المادة 20
توجب المادة عقد الجلسات بحضور المتهم، وتؤجلها عند غيابه سبعة أيام كحد أقصى مع إعلانه، ثم تجيز محاكمته غيابيًا، وتمنحه حق الاستعانة بوكيل ذي خبرة نظامية.
تعقد هيئة المحاكمة جلساتها بحضور المتهم، فإذا تغيب المتهم عن الحضور تؤجل الجلسة إلى موعد آخر لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التأجيل. وعلى المدعي العام إعلان المتهم في آخر محل إقامة له داخل المملكة عن الموعد الجديد، فإذا لم يعلم له محل إقامة ثابتة جاز تبليغه في مقر وزارة الداخلية ، وتجري محاكمة المتهم غيابيا بعد ذلك ،…
- المادة 21
تنص المادة على صدور قرار هيئة المحاكمة بأغلبية الأصوات، وعدم صحة اجتماعاتها إلا بحضور جميع الأعضاء، واختيار مجلس الوزراء فورًا بديلًا لمن قام لديه عذر.
يصدر قرار هيئة المحاكمة بأغلبية الأصوات. ولا تصح اجتماعات الهيئة إلا إذا حضرها جميع الأعضاء. فإذا قام عذر لدى أحد أعضاء الهيئة اختار مجلس الوزراء فورا عضوا آخر يحل محله.
- المادة 22
تمنع المادة معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار إحالته إلى المحاكمة، أو الحكم عليه بغير الجزاءات والعقوبات الواردة في النظام.
لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد في قرار إحالته إلى المحاكمة ولا الحكم عليه بغير الجزاءات الواردة في هذا النظام، أو بغير العقوبات الواردة فيه.
- المادة 11
توجب المادة عرض تقرير لجنة التحقيق على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومًا ومناقشته في غيبة المتهم، فإن قرر الاتهام شكّل هيئة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 15.
يحدد رئيس مجلس الوزراء جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه، وتكون المناقشة في غيبة المتهم. يتخذ مجلس الوزراء قراره في الموضوع، فإذا قرر الاتهام عمد إلى تشكيل هيئة المحاكمة المنصوص عنها في المادة (15) من هذا النظام.
- المادة 24
تجعل المادة هيئة المحاكمة مختصة بجميع الجرائم المرتبطة بجريمة من تحاكمه، وبمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء، وتطبيق عقوبات النظام عليهم.
تختص هيئة المحاكمة بالنظر في جميع الجرائم المرتبطة بجريمة من تقوم بمحاكمته، كما تختص بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء، وتطبق عليهم العقوبات المقررة في هذا النظام.