التحقيق مع الوزير واتهامه في نظام محاكمة الوزراء السعودي
تأليف رئيس مجلس الوزراء لجنة تحقيق عند قيام دلائل جدية، ومناقشة مجلس الوزراء تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوماً في غيبة المتهم وقرار الاتهام، وإبلاغ المتهم بقرار الإحالة، والحبس الاحتياطي، وكف اليد ووقف صرف الرواتب.
5 مواد
- المادة 10
توجب المادة على رئيس مجلس الوزراء عند قيام دلائل جدية تأليف لجنة تحقيق من وزيرين وعضو شرعي، ترفع تقريرها إليه خلال ثلاثين يومًا من تكليفها.
يقوم رئيس مجلس الوزراء بمجرد قيام دلائل جدية على اقتراف الوزير أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بتأليف لجنة تحقيق من وزيرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة كبرى على الأقل. تتولى هذه الهيئة دراسة الموضوع والتحقيق فيه، وترفع تقريرا بنتيجة ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما…
- المادة 11
توجب المادة عرض تقرير لجنة التحقيق على مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يومًا ومناقشته في غيبة المتهم، فإن قرر الاتهام شكّل هيئة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 15.
يحدد رئيس مجلس الوزراء جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه، وتكون المناقشة في غيبة المتهم. يتخذ مجلس الوزراء قراره في الموضوع، فإذا قرر الاتهام عمد إلى تشكيل هيئة المحاكمة المنصوص عنها في المادة (15) من هذا النظام.
- المادة 12
توجب المادة أن يأمر رئيس مجلس الوزراء عند الاتهام بإبلاغ المتهم بصورة من قرار إحالته إلى المحاكمة، على أن يجري التبليغ وفق المادة 20.
في حالة الاتهام يأمر رئيس مجلس الوزراء بإبلاغ المتهم بصورة من قرار الإحالة إلى المحاكمة، ويجري تبليغ المتهم وفقا لما هو وارد في المادة (20) من هذا النظام.
- المادة 13
تجيز المادة لمجلس الوزراء عند إحالة المتهم إلى المحاكمة أن يقرر حبسه احتياطيًا حتى أول جلسة، ثم لهيئة المحاكمة تجديد الحبس إذا اقتضت الضرورة.
لمجلس الوزراء عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة، أن يقرر حبسه احتياطيا لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة، ولهيئة المحاكمة بعد ذلك أن تجدد حبس المتهم إذا اقتضت الضرورة.
- المادة 14
توجب المادة كف يد المتهم عن العمل ووقف صرف رواتبه حتى يفصل في أمره، وتنص على أن إنهاء خدمة الوزير لا يحول دون إقامة الدعوى أو الاستمرار فيها.
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بكف يد المتهم عن العمل إلى أن يفصل في أمره، ويوقف صرف رواتبه منذ صدور القرار بكف اليد. ولا يحيل إنهاء خدمة الوزير دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.