المادة 25 من نظام محاكمة الوزراء
المادة 25-
تجعل المادة قرارات هيئة المحاكمة نهائية ونافذة من حين صدورها ولا يجوز الاعتراض عليها، باستثناء ما ورد في المواد 8 و26 و27.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
باستثناء ما ورد في المواد: (8، 26 ،27) من هذا النظام، تكون قرارات هيئة المحاكمة نهائية من حين صدورها، ولا يجوز الاعتراض عليها وتكون نافذة.
المصدر الرسمي: نظام محاكمة الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة قوة قرارات هيئة المحاكمة:
- تكون نهائية من حين صدورها.
- لا يجوز الاعتراض عليها.
- تكون نافذة.
لكن النص يستثني صراحة ما ورد في المواد 8 و26 و27. ومن هذه المواد المادة 26 التي تجيز للمحكوم عليه أن يتظلم إلى جلالة الملك ببطلان الحكم استنادًا إلى مواد محددة من النظام، ولجلالة الملك قبول الطعن أو رده، فإذا قُبل الطعن بالبطلان وجبت إعادة المحاكمة. أما المادتان 8 و27 فيكتفى هنا بذكر رقميهما كما وردا في الاستثناء.
والمعنى العملي أن الطريق المعتاد للاعتراض على الأحكام غير متاح هنا، وأن الحكم يُنفذ فور صدوره، إلا في الحالات التي تنظمها المواد المستثناة.
وتسبق هذه المادةَ المادة 24 التي تجعل الهيئة مختصة بالجرائم المرتبطة وبمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء.
هذا شرح عام للنص وليس رأيًا في قضية بعينها؛ ومن يحتاج إلى تقدير وضع محدد فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام محاكمة الوزراء
هل يجوز الاعتراض على حكم هيئة محاكمة الوزراء؟
الأصل أن قراراتها نهائية من حين صدورها ولا يجوز الاعتراض عليها، باستثناء ما ورد في المواد 8 و26 و27.
هل يمكن التظلم من حكم هيئة محاكمة الوزراء؟
تجيز المادة 26 للمحكوم عليه التظلم إلى جلالة الملك ببطلان الحكم استنادًا إلى مواد محددة، وإذا قُبل الطعن وجبت إعادة المحاكمة.
متى ينفذ حكم هيئة المحاكمة؟
يكون نافذًا من حين صدوره، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 8
تشترط المادة لتنفيذ عقوبة القتل أن يصدر الحكم بالإجماع، فإن صدر بالأغلبية أُحيلت القضية إلى القضاء للبت فيها.
لا تنفذ عقوبة القتل إلا إذا كان الحكم صادرًا بالإجماع. أما إذا صدر الحكم المذكور بالأغلبية فتحال القضية إلى القضاء للبت فيها.
- المادة 26
تجيز المادة للمحكوم عليه أن يتظلم إلى جلالة الملك ببطلان الحكم استنادًا إلى المواد 9 و19 و20 و22، وإذا قبل الملك الطعن وجبت إعادة المحاكمة.
للمحكوم عليه أن يتظلم إلى جلالة الملك استنادا إلى المواد: (9، 19، 20، 22) من هذا النظام، ببطلان الحكم الصادر. ولجلالة الملك قبول الطعن أو رده، فإذا قبل الطعن با
- المادة 27
تمنح المادة جلالة الملك في جميع الأحوال حق إصدار أمر بالعفو الخاص عن المحكومين وفق هذا النظام، أو تخفيف العقوبة عنهم إلى الحد الذي يقرره أمر العفو.
لجلالة الملك في جميع الأحوال إصدار الأمر بالعفو الخاص عن المحكومين وفقا لهذا النظام، أو تخفيف العقوبة عنهم إلى الحد الذي يقرره أمر العفو.
مواد أخرى عن الحكم الغيابي والتظلم والعفو
- المادة 20
توجب المادة عقد الجلسات بحضور المتهم، وتؤجلها عند غيابه سبعة أيام كحد أقصى مع إعلانه، ثم تجيز محاكمته غيابيًا، وتمنحه حق الاستعانة بوكيل ذي خبرة نظامية.
تعقد هيئة المحاكمة جلساتها بحضور المتهم، فإذا تغيب المتهم عن الحضور تؤجل الجلسة إلى موعد آخر لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ التأجيل. وعلى المدعي العام إعلان المته
- المادة 23
تنص المادة على إعادة محاكمة المحكوم عليه غيابيًا بالإدانة خلال ثلاثين يومًا من حضوره أو ضبطه، فإن فرّ أو امتنع عن الحضور عُدّ الحكم بمثابة الحضوري.
في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة، تعاد المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه، وتعاد المحاكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحضور أو الضبط، فإذا فر المحكوم عليه أو
- المادة 26
تجيز المادة للمحكوم عليه أن يتظلم إلى جلالة الملك ببطلان الحكم استنادًا إلى المواد 9 و19 و20 و22، وإذا قبل الملك الطعن وجبت إعادة المحاكمة.
للمحكوم عليه أن يتظلم إلى جلالة الملك استنادا إلى المواد: (9، 19، 20، 22) من هذا النظام، ببطلان الحكم الصادر. ولجلالة الملك قبول الطعن أو رده، فإذا قبل الطعن با
- المادة 27
تمنح المادة جلالة الملك في جميع الأحوال حق إصدار أمر بالعفو الخاص عن المحكومين وفق هذا النظام، أو تخفيف العقوبة عنهم إلى الحد الذي يقرره أمر العفو.
لجلالة الملك في جميع الأحوال إصدار الأمر بالعفو الخاص عن المحكومين وفقا لهذا النظام، أو تخفيف العقوبة عنهم إلى الحد الذي يقرره أمر العفو.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

