قانون

تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي

رخص استيراد المواد المخدرة وتصديرها من وزارة الصحة لمدة سنة والمنشآت المؤهلة لها، والطرود المحكمة الإغلاق، ورخصة الفسح الجمركي، وترخيص زراعة البذور للبحث العلمي، والنقل والمرور عبر المملكة، والترخيص بالاتجار لمستودعات الأدوية والصيدليات بإدارة صيدلي سعودي، والمسؤول عن العهدة وموانع تعيينه، والتسجيل والحفظ وترخيص المصانع.

21 مادة

موضوعات أخرى في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية