بناء السفينة وملكيتها على الشيوع في النظام البحري التجاري السعودي
كتابة عقد بناء السفينة وبقاء ملكيتها لمتعهد البناء وضمانه العيوب الخفية ومدة سماع دعواها، وإثبات التصرفات الناقلة للملكية، وقرارات الأغلبية في الملكية الشائعة ومدير الشيوع وتصرف المالك في حصته وبيع السفينة المملوكة على الشيوع.
19 مادة
- المادة 31
تشترط المادة إثبات عقد بناء السفينة وأي تعديل عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحًا إلا بتوقيع أطرافه.
يثبت عقد بناء السفينة وأي تعديل يطرأ عليه بالكتابة، ولا يكون صحيحاً إلا بتوقيع أطرافه عليه.
- المادة 32
تقرر المادة بقاء ملكية السفينة لمتعهد البناء، وعدم انتقالها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء، ولا تنتقل ملكيتها إلى طالب البناء إلا بقبول تسلمها بعد تجربتها، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 33
تلزم المادة متعهد بناء السفينة بضمان خلوها من العيوب الخفية، ولو قبل طالب البناء تسلمها بعد تجربتها.
يضمن متعهد بناء السفينة خلوها من العيوب الخفية، وإن قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها.
- المادة 34
تقرر المادة عدم سماع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
لا تسمع دعوى ضمان العيوب الخفية بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
- المادة 35
تمد المادة حكم ضمان العيوب الخفية ومدة سماع دعواه سنة من العلم بالعيب، الواردين في المادتين 33 و34، إلى عقود إجراء إصلاحات السفينة.
تسري أحكام المادتين (الثالثة والثلاثين) و(الرابعة والثلاثين) على عقود إجراء إصلاحات السفينة.
- المادة 36
توجب المادة إثبات التصرفات المنشئة أو الناقلة أو المنهية لملكية السفينة أو حقوقها العينية بمحرر رسمي وإلا بطلت، ولا تنفذ على الغير إلا بقيدها في السجل.
1- تُثبت التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء حق الملكية أو نقله أو انقضاءه، أو غير ذلك من الحقوق العينية على السفينة؛ بمحرر رسمي، وإلاَّ كانت باطلة. وإذا وقعت هذه التصرفات في دولة أجنبية وجب تصديقها من ممثلية المملكة في تلك الدولة. 2- لا تكون التصرفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة نافذة بالنسبة إلى الغير…
- المادة 37
تقرر المادة اتباع رأي الأغلبية، وهي مالكو أكثر من نصف الحصص، في قرارات استغلال السفينة المملوكة على الشيوع، وتجيز للأقلية المعارضة طلب إلغاء القرار قضائيًا خلال 15 يومًا.
1- يُتَّبع رأي الأغلبية في كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع، ما لم ينص النظام أو يتفق المالكون على غير ذلك. 2- تتوافر الأغلبية لمالكي أكثر من نصف الحصص في السفينة، ما لم يتفق المالكون على أغلبية أخرى. 3- يجوز لكل مالك من الأقلية التي لم توافق على القرار إقامة دعوى بطلب إلغاء القرار خلال خمسة عشر يوماً…
- المادة 38
تجيز المادة للمالكين على الشيوع تعيين مدير أو أكثر للشيوع من بينهم أو من غيرهم، وتمنحه سلطة الإدارة عدا البيع والرهن وترتيب الحقوق العينية والتأجير إلا بإذن الأغلبية.
1- يجوز بقرار من المالكين على الشيوع أن يُعهد بإدارة الشيوع إلى مدير أو أكثر، ويجوز أن يكون المدير من المالكين أو من غيرهم. 2- لمدير الشيوع القيام بجميع التصرفات والأعمال التي تقتضيها إدارة الشيوع، عدا بيع السفينة أو رهنها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها، أو تأجيرها، فلا يجوز له ذلك إلاَّ بإذن من المالكين يصدر…
- المادة 39
تقرر المادة تحمّل كل مالك على الشيوع نفقات الشيوع وخسارته بنسبة حصته في ملكية السفينة، ما لم يتفق على غير ذلك، واستحقاقه الأرباح الصافية بالنسبة نفسها.
يتحمل كل مالك في الشيوع نصيباً من نفقات الشيوع والخسارة بحسب نسبة حصته في ملكية السفينة، ما لم يتفق على غير ذلك، ويكون له نصيب في الأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة نفسها.
- المادة 40
تجعل المادة المدير المالك مسؤولًا في جميع أمواله، وبالتضامن مع المديرين، عن ديون الشيوع، والمالكين غير المديرين كذلك ما لم يتفقوا على غيره ويُشهر الاتفاق.
1- إذا كان المدير من المالكين في الشيوع، كان مسؤولاً في جميع أمواله عن الديون الناشئة عن الشيوع، وإذا تعدد المديرون كانوا مسؤولين في جميع أموالهم بالتضامن فيما بينهم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير. 2- يُسأل المالكون غير المديرين في جميع أموالهم، وبالتضامن فيما بينهم، عن الديون الناشئة عن الشيوع، ما لم…
- المادة 41
تجيز المادة للمالك على الشيوع التصرف في حصته دون موافقة الآخرين إلا إذا أفقد التصرف السفينة جنسيتها، وتشترط لرهن الحصة موافقة ثلاثة أرباع الحصص، وتبقي مسؤوليته حتى شهر التصرف.
1- لكل مالك في الشيوع حق التصرف في حصته دون موافقة المالكين الآخرين إلاَّ إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية السعودية، فيلزم أن يوافق عليه جميع المالكين. 2- لا يجوز للمالك رهن حصته في السفينة إلاَّ بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل. 3- يكون المالك الذي تصرف في حصته مسؤولاً عن الديون التي…
- المادة 42
توجب المادة على المالك الذي يبيع حصته لغير شريك إبلاغ الشركاء كتابيًا بالبيع والثمن، وتمنح كل مالك حق استرداد الحصة خلال 15 يومًا بدفع الثمن والمصروفات.
1- إذا باع أحد المالكين حصته في السفينة لشخص آخر ليس شريكاً في الشيوع، وجب على البائع إبلاغ المالكين الآخرين كتابيًّا بالبيع، وبالثمن المتفق عليه. 2- يحق لكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة بإبلاغ يوجه إلى كل من البائع والمشتري بشرط أن يدفع الثمن والمصروفات، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ المنصوص عليه في…
- المادة 43
تشترط المادة لبيع السفينة المملوكة على الشيوع قرارًا بموافقة ثلاثة أرباع الحصص يبين كيفية البيع وشروطه، وتجيز لكل مالك طلب إنهاء الشيوع ببيعها قضائيًا عند خلاف يتعذر معه استمراره.
1- لا يجوز بيع سفينة مملوكة بالشيوع إلاَّ بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، ويبين في القرار كيفية حصول البيع وشروطه. 2- يجوز لكل مالك، عند وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد؛ أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء حالة الشيوع ببيع السفينة، ويبين الحكم كيفية…
- المادة 44
تقرر المادة أن الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة يجعل بيعها القضائي شاملًا لها كلها، مع جواز قصره على الحصص المحجوزة لأسباب جدية بطلب مالك غير محجوز عليه.
إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع القضائي السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة -بناءً على طلب أحد المالكين الذين لم يحجز على حصصهم- بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها إذا وُجدت أسباب جدية تسوغ هذا الطلب.
- المادة 45
تقرر المادة أن الشيوع في السفينة لا ينقضي بوفاة أحد المالكين أو الحجر عليه أو شهر إفلاسه أو إعساره، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
لا ينقضي الشيوع بوفاة أحد المالكين، أو الحجر عليه، أو شهر إفلاسه، أو إعساره، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.
- المادة 60
تجيز المادة رهن السفينة المملوكة على الشيوع بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، فإن لم تتوافر جاز رفع الأمر للمحكمة لتحكم بما يتفق مع مصلحة المالكين.
إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية، جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة، لتحكم بما يتفق مع مصلحة المالكين على الشيوع.
- المادة 68
إذا رُهن نصف السفينة أو أقل فللدائن حجز الجزء المرهون وبيعه فقط، وإذا زاد على النصف جاز للمحكمة الأمر ببيعها كلها، مع وجوب إبلاغ الشركاء قبل البيع بخمسة عشر يومًا.
1- إذا كان الرهن واقعاً على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن إلا حجز هذا الجزء وبيعه، وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة -بناء على طلب الدائن وبعد إجراء الحجز- أن تأمر ببيع السفينة بأكملها. 2- في حالة الشيوع يجب على الدائن أن يبلغ رسميًّا باقي الملاك -قبل بدء إجراءات البيع بخمسة عشر…
- المادة 113
لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها.
لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها.
- المادة 357
تجيز المادة لمن يتولى بناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأمينًا لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بها أو بالغير.
يجوز لمن يتولى بناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأميناً لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بها أو بالغير.