نظام تصنيف المقاولين السعودي
يتضمن النظام: يحل هذا النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر عام 1427هـ، وتضمن: تعريفات، التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها، إرساء أو قبول العرض أو العطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف، تحديد وتعديل مجالات وأنشطة ودرجات التصنيف، تحديد وتعديل الحدود المالية، معايير وشروط تصنيف المقاول في الدرجة التي يستحقها في مجال أو نشاط واحد أو أكثر من مجالات وأنشطة التصنيف، تعديل شهادة تصنيف المقاول، إصدار قرار تصنيف المقاول في المجالات والأنشطة والدرجة التي يستحقها، تضامن المقاولون في تنفيذ مشروع، تصنيف المقاول المرخص لع بالعمل وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، المقابل المالي للخدمات، المعلومات والبيانات والملحوظات، المخالفات والعقوبات، لجنة النظر في اعتراضات المقاولين، التظلم، إصدار اللائحة، النشر والنفاذ.
- عدد المواد
- 19
- مواد نافذة
- 19
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 18/1/1443هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1443/1/18هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ
تصفّح نظام تصنيف المقاولين حسب الموضوع
مواد نظام تصنيف المقاولين
- المادة 1تعرّف هذه المادة المصطلحات الأساسية في نظام تصنيف المقاولين، مثل الوزارة والتصنيف والمقاول والمجال والنشاط والدرجة والمعيار.
- المادة 2تجعل هذه المادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مسؤولة عن التصنيف وإصدار شهاداته وتعديلها وإيقافها وإلغائها، مع البت في الطلبات خلال مدة تحددها اللائحة.
- المادة 3تمنع هذه المادة الجهات الحكومية والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة من ترسية أو قبول عرض لمشروع يخضع للتصنيف إلا لمقاول مصنف في المجال والنشاط والدرجة المناسبة.
- المادة 4تخوّل هذه المادة الوزير تحديد مجالات التصنيف وأنشطته ودرجاته وتعديلها بقرار منه، وفق ضوابط اللائحة واستنادًا إلى الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية.
- المادة 5تجعل هذه المادة تحديد الحدود المالية لكل درجة تصنيف وتعديلها بقرار من الوزير بعد الاتفاق مع وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط.
- المادة 6تحدد هذه المادة معايير تصنيف المقاول في الدرجة التي يستحقها: القدرة المالية، والقدرة الفنية والإدارية والتنفيذية، وعدد المشاريع ونوعها وقيمتها، وأي معايير تحددها اللائحة.
- المادة 7تجيز هذه المادة للمقاول طلب تعديل شهادة تصنيفه برفع مجال أو نشاط أو إضافته أو حذفه، بشرط دعم طلبه بالمعلومات والبيانات وفق شروط اللائحة.
- المادة 8تنص هذه المادة على أن الوزير أو من يفوضه يصدر قرار تصنيف المقاول في المجال أو النشاط والدرجة المستحقة، ويُمنح شهادة بذلك وفق المدة المحددة في اللائحة.
- المادة 9تشترط هذه المادة عند تضامن مقاولين في مشروع أن يُصنَّف كلٌّ منهم في مجاله، وأحدهم على الأقل في المجال والدرجة المطلوبة، والباقون في الدرجة نفسها أو أقل بدرجة.
- المادة 10توجب هذه المادة على المقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه إذا حدث تغير قانوني في وضعه يؤثر على تصنيفه، وفقًا للحالات التي تحددها اللائحة.
- المادة 11تقرر هذه المادة أن المقاول المرخص له وفق نظام الاستثمار الأجنبي يُصنَّف بالإجراءات نفسها المتبعة مع المقاول السعودي، ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها.
- المادة 12تجيز هذه المادة للوزارة تقاضي مقابل مالي عن خدماتها وفق النظام، على أن تُحدَّد الخدمات ومقابلها بالاتفاق مع وزارة المالية.
- المادة 13تلزم هذه المادة الجهات الحكومية والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة بتزويد الوزارة بما تطلبه من معلومات وملحوظات عن المقاولين ومشاريعهم المنفذة أو الجارية لأغراض التصنيف.
- المادة 14تنص هذه المادة على أن مفتشين يسميهم الوزير بقرار يتولون ضبط مخالفات النظام واللائحة وإثباتها والاطلاع على السجلات والحصول على صور الوثائق الضرورية.
- المادة 15تحدد هذه المادة عقوبات مخالفة النظام أو اللائحة: تخفيض درجة التصنيف، أو إيقافه ومنع تجديده مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو إلغاؤه، مع جدول مخالفات يصدره الوزير.
- المادة 16تنشئ هذه المادة لجنة من 3 أعضاء على الأقل تنظر اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف والمخالفات وتقر العقوبات، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية.
- المادة 17تلزم هذه المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 18تقضي هذه المادة بنشر نظام تصنيف المقاولين في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره.
- المادة 19تقضي هذه المادة بأن يحل هذا النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 20/3/1427هـ، وأن يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.