المادة 18 من نظام تصنيف المقاولين
المادة الثامنة عشرة
تقضي هذه المادة بنشر نظام تصنيف المقاولين في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: نظام تصنيف المقاولين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة بداية سريان النظام، وتتضمن حكمين:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل: يُعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره، لا من تاريخ صدوره.
وهذه المهلة بين النشر والتطبيق تتيح للجهات الحكومية والمقاولين الاستعداد للأحكام الجديدة. وتنسجم مع المادة 17 التي تلزم الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من تاريخ النشر نفسه، بحيث تكون اللائحة صادرة عند بدء العمل بالنظام.
ويرتبط هذا التاريخ أيضًا بالمادة 19 التي تنص على أن هذا النظام يحل محل نظام تصنيف المقاولين السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 20/3/1427هـ. فمن تاريخ العمل بالنظام الجديد تُطبَّق أحكامه بدلًا من النظام السابق.
ولا يذكر النص تاريخ النشر الفعلي، فهو يكتفي بربط النفاذ به. وهذه مادة إجرائية لا تنشئ التزامًا خاصًا على المقاول، لكنها تحدد الوقت الذي تبدأ فيه التزاماته وفق هذا النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو المقاولات والإنشاءات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو المقاولات والإنشاءات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
Hani Qurashi Legal Group
The International Law Firm of Hassan Mahassni
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام تصنيف المقاولين
متى يبدأ العمل بنظام تصنيف المقاولين؟
بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يبدأ العمل بالنظام من تاريخ صدوره؟
لا، تربط المادة بدء العمل بمضي 90 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريفات نظام تصنيف المقاولين
- المادة 1
تعرّف هذه المادة المصطلحات الأساسية في نظام تصنيف المقاولين، مثل الوزارة والتصنيف والمقاول والمجال والنشاط والدرجة والمعيار.
يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. الوزير: وزير ال
- المادة 2
تجعل هذه المادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مسؤولة عن التصنيف وإصدار شهاداته وتعديلها وإيقافها وإلغائها، مع البت في الطلبات خلال مدة تحددها اللائحة.
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها، وفق أحكام النظام واللائحــــة، على أن يبت في طلب التصني
- المادة 17
تلزم هذه المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 19
تقضي هذه المادة بأن يحل هذا النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 20/3/1427هـ، وأن يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يحل النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 20 / 3 / 1427ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

