المادة 17 من نظام تصنيف المقاولين
المادة السابعة عشرة
تلزم هذه المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام تصنيف المقاولين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يصدر اللائحة التنفيذية للنظام ومتى:
- من يصدرها: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- المهلة: خلال 90 يومًا.
- بداية المهلة: من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
وتبرز أهمية هذه المادة من أن النظام يحيل إلى اللائحة في مواضع عدة؛ فالمادة 1 تعرّف اللائحة بأنها اللائحة التنفيذية للنظام، وتجعل التصنيف والمقاول مرتبطين بما تحدده من مجالات. ومن أمثلة الإحالة أيضًا المادة 16 التي تنص على أن اللائحة تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة التي تنظر اعتراضات المقاولين والفريق المساند لها ومكافآت أعضائهما.
ويُلاحظ أن المادة 18 تنص على أن النظام يُعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره. فمهلة إصدار اللائحة ومهلة بدء العمل بالنظام متساويتان وتبدآن من التاريخ نفسه، ليكون النظام ولائحته جاهزين معًا عند بدء التطبيق.
وهذه مادة تنظيمية موجهة إلى الوزير، ولا تنشئ حقوقًا أو التزامات مباشرة على المقاولين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو المقاولات والإنشاءات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو المقاولات والإنشاءات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
Hani Qurashi Legal Group
The International Law Firm of Hassan Mahassni
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام تصنيف المقاولين
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين؟
يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ما مهلة إصدار اللائحة التنفيذية؟
خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريفات نظام تصنيف المقاولين
- المادة 1
تعرّف هذه المادة المصطلحات الأساسية في نظام تصنيف المقاولين، مثل الوزارة والتصنيف والمقاول والمجال والنشاط والدرجة والمعيار.
يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. الوزير: وزير ال
- المادة 2
تجعل هذه المادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مسؤولة عن التصنيف وإصدار شهاداته وتعديلها وإيقافها وإلغائها، مع البت في الطلبات خلال مدة تحددها اللائحة.
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها، وفق أحكام النظام واللائحــــة، على أن يبت في طلب التصني
- المادة 18
تقضي هذه المادة بنشر نظام تصنيف المقاولين في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره.
- المادة 19
تقضي هذه المادة بأن يحل هذا النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 20/3/1427هـ، وأن يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يحل النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 20 / 3 / 1427ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

