مخالفات التصنيف وعقوباتها في نظام تصنيف المقاولين السعودي
ضبط المفتشين المسمَّين بقرار من الوزير لمخالفات النظام واللائحة والاطلاع على السجلات والوثائق، والعقوبات: تخفيض درجة التصنيف، أو إيقافه والمنع من تجديده مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو إلغاؤه، وجدول تصنيف المخالفات والعقوبات الذي يصدره الوزير مراعيًا جسامة المخالفة والظروف المشددة والمخففة.
3 مواد
- المادة 14
تنص هذه المادة على أن مفتشين يسميهم الوزير بقرار يتولون ضبط مخالفات النظام واللائحة وإثباتها والاطلاع على السجلات والحصول على صور الوثائق الضرورية.
يتولى مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والاطلاع على السجلات والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق الضرورية. وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات عملهم.
- المادة 15
تحدد هذه المادة عقوبات مخالفة النظام أو اللائحة: تخفيض درجة التصنيف، أو إيقافه ومنع تجديده مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو إلغاؤه، مع جدول مخالفات يصدره الوزير.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- تخفيض درجة التصنيف. ب- إيقاف التصنيف، والمنع من تجديده لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات. ج- إلغاء التصنيف. 2- يصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه…
- المادة 16
تنشئ هذه المادة لجنة من 3 أعضاء على الأقل تنظر اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف والمخالفات وتقر العقوبات، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية.
1- يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، لجنة (أو أكثر) تكوَّن من (ثلاثة) أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي أو نظامي. 2- تشكل اللجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة-…