تعريفات نظام تصنيف المقاولين في نظام تصنيف المقاولين السعودي
تعريف التصنيف والمقاول والمجال والنشاط والدرجة والمعيار، واختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغائها والبت في الطلب خلال مدة تحددها اللائحة، وإصدار اللائحة خلال تسعين يومًا، والعمل بالنظام بعد تسعين يومًا من نشره وحلوله محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي (م/18) لعام 1427هـ.
5 مواد
- المادة 1
تعرّف هذه المادة المصطلحات الأساسية في نظام تصنيف المقاولين، مثل الوزارة والتصنيف والمقاول والمجال والنشاط والدرجة والمعيار.
يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. النــظـام: نظام تصنيف المقاولين. اللائحــــة: اللائحة التنفيذية للنظام. التصنيف: تقويم إمكانيات المقاول: المالية، والفنية،…
- المادة 2
تجعل هذه المادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مسؤولة عن التصنيف وإصدار شهاداته وتعديلها وإيقافها وإلغائها، مع البت في الطلبات خلال مدة تحددها اللائحة.
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها، وفق أحكام النظام واللائحــــة، على أن يبت في طلب التصنيف أو تعديله خلال مدة تحددها اللائحة.
- المادة 17
تلزم هذه المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 18
تقضي هذه المادة بنشر نظام تصنيف المقاولين في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره.
- المادة 19
تقضي هذه المادة بأن يحل هذا النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 20/3/1427هـ، وأن يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يحل النظام محل نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 20 / 3 / 1427ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.