شهادة تصنيف المقاول وتعديلها في نظام تصنيف المقاولين السعودي
صدور قرار تصنيف المقاول ومنحه شهادة لمدة تحددها اللائحة، وطلب تعديل الشهادة برفع مجال أو نشاط أو إضافته أو حذفه، ووجوب طلب التعديل عند أي تغير قانوني في وضع المقاول، وتصنيف المقاول الأجنبي المرخص وفق نظام الاستثمار الأجنبي كالمقاول السعودي وجواز استثنائه من مجلس الوزراء، والمقابل المالي لخدمات الوزارة.
6 مواد
- المادة 7
تجيز هذه المادة للمقاول طلب تعديل شهادة تصنيفه برفع مجال أو نشاط أو إضافته أو حذفه، بشرط دعم طلبه بالمعلومات والبيانات وفق شروط اللائحة.
للمقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه برفع أي مجال (أو نشاط) أو إضافته أو حذفه منها، على أن يعزز طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة.
- المادة 8
تنص هذه المادة على أن الوزير أو من يفوضه يصدر قرار تصنيف المقاول في المجال أو النشاط والدرجة المستحقة، ويُمنح شهادة بذلك وفق المدة المحددة في اللائحة.
يصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بتصنيف المقاول في المجال (أو المجالات) أو النشاط (أو الأنشطة)، والدرجة التي يستحقها، بناءً على ما توافر من معلومات وبيانات، ويمنح شهادة بذلك وفق المدة المحددة في اللائحة.
- المادة 10
توجب هذه المادة على المقاول أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه إذا حدث تغير قانوني في وضعه يؤثر على تصنيفه، وفقًا للحالات التي تحددها اللائحة.
إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول مما يؤثر على تصنيفه، فعليه التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقًا للحالات التي تحددها اللائحة.
- المادة 11
تقرر هذه المادة أن المقاول المرخص له وفق نظام الاستثمار الأجنبي يُصنَّف بالإجراءات نفسها المتبعة مع المقاول السعودي، ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها.
يصنف المقاول المرخص له بالعمل وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي حسب الإجراءات المعمول بها في تصنيف المقاول السعودي. ولمجلس الوزراء استثناؤه وفق ضوابط يضعها لذلك.
- المادة 12
تجيز هذه المادة للوزارة تقاضي مقابل مالي عن خدماتها وفق النظام، على أن تُحدَّد الخدمات ومقابلها بالاتفاق مع وزارة المالية.
تتقاضى الوزارة مقابلًا ماليًّا عن الخدمات التي تقدمها وفق أحكام النظام، على أن تحدد هذه الخدمات والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية.
- المادة 2
تجعل هذه المادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مسؤولة عن التصنيف وإصدار شهاداته وتعديلها وإيقافها وإلغائها، مع البت في الطلبات خلال مدة تحددها اللائحة.
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- التصنيف وإصدار شهادات التصنيف وتعديلها وإيقافها وإلغاءها، وفق أحكام النظام واللائحــــة، على أن يبت في طلب التصنيف أو تعديله خلال مدة تحددها اللائحة.