قانون

هيئة السوق المالية وصلاحياتها في نظام السوق المالية السعودي

إنشاء هيئة السوق المالية وارتباطها برئيس مجلس الوزراء، ومهامها في تنظيم السوق وحماية المستثمرين وإصدار اللوائح، وتكوين مجلسها واجتماعاته وصلاحيات رئيسه، وإفصاح أعضائه وموظفيه عن أوراقهم المالية وحظر عملهم في غيرها، ومواردها وميزانيتها وتقريرها السنوي وسرية المعلومات التي تحصل عليها.

17 مادة

موضوعات أخرى في نظام السوق المالية