ساري
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي
يتضمن النظام: تتضمن اللائحة : تحديد وزارة الصحة المختبرات المعتمدة لإجراء التحليل، واعتماد النتيجة من قبل خبيرين مختصين - وسائل النقل - السلطات المختصة بمراقبة وملاحقة الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات - السلطات المختصة بملاحقة المواطنين السعوديين والأشخاص المتهمين في ارتكاب إحدى الجرائم - السلطات المختصة بالسماح بمرور المخدرات - وجوب كون المنشأة المستوردة المواد المخدرة مرخصة من وزارة الصحة - ضوابط تراجع الكمية المطلوب استيرادها - شروط إصدار رخصة فسح المواد المخدرة - ضوابط نقل المواد المخدرة - شروط الوصفة الطبية - المواد المخدرة والمؤثرات العقلية - صفة الضبط القضائي للضباط.
- عدد المواد
- 40
- مواد نافذة
- 40
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 10/6/1431هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 10 / 6 / 1431
تصفّح اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حسب الموضوع
التحاليل المخبرية للمواد المخدرةمادة واحدةالأدوية المخدرة في وسائط النقلمادة واحدةسلطات مكافحة المخدرات والضبط الجنائي3 موادالتعاون الدولي والتسليم المراقب5 مواداستيراد وتصدير المواد المخدرة4 موادنقل المواد المخدرة ومرورها عبر المملكة3 موادحفظ المواد المخدرة وسجلاتها6 موادالوصفة الطبية للأدوية المخدرة5 موادحيازة الأطباء والإسعاف للأدوية المخدرةمادتانالسلائف الكيميائيةمادة واحدةالاتهام وظروف التشديد3 موادقضايا التعاطي والاستعمال الشخصي3 موادعلاج الإدمان وإيداع المدمن المصحة3 موادمصادرة المخدرات وإتلافها والإعفاء4 مواد
مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- المادة 1تنظم المادة جهة تحديد المختبرات المعتمدة لتحليل المواد المخدرة وعينات المتهمين، واشتراط اعتماد النتيجة من خبيرين مختصين، ومن يعد نماذج التحليل وطريقة أخذ العينات.
- المادة 2تحدد المادة وسائط النقل وضوابط حمل الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية فيها، للوسائط غير السعودية والسعودية، مع قائمة الأدوية وكمياتها القصوى.
- المادة 3تحدد المادة السلطات المختصة بمراقبة مرتكبي جرائم نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والسلطات المختصة بملاحقتهم.
- المادة 4تحدد المادة الجهتين المختصتين بطلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط تهريب المخدرات أو الاتجار غير المشروع بها على سفينة في أعالي البحار.
- المادة 5تحدد المادة الجهات المختصة بملاحقة ومعاقبة المواطن السعودي الذي يرتكب خارج المملكة جريمة من جرائم المادة الثالثة من النظام، وشروط تحريك الدعوى.
- المادة 6تحدد المادة الجهتين المختصتين بملاحقة المتهمين بالاشتراك في جرائم المادة الثالثة من النظام خارج المملكة، وتوجب مراعاة الاتفاقيات الدولية في إجراءات المادة الثامنة من النظام.
- المادة 7تجعل المادة لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة، وتوجب مراعاة اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م في هذه الطلبات.
- المادة 8تحدد المادة الجهتين المختصتين بالسماح بإدخال المواد المخدرة أو مرورها عبر المملكة أو خروجها، وتفصّل ضوابط التسليم المراقب في ثلاث حالات وموافقة وزير الداخلية.
- المادة 9تضع المادة شروط استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتصديرها لأغراض مشروعة: الترخيص، والاحتياج السنوي المعتمد، ومدة الرخص وتجديدها وبياناتها، ووسيلة النقل.
- المادة 10تضع المادة ثلاثة ضوابط لمراجعة كميات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المطلوب استيرادها أو تصديرها، ترتبط بالاحتياج المعتمد ورخصة الدولة المستوردة.
- المادة 11تشترط المادة لفسح المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من الجمارك رخصة استيراد سابقة لوصولها، وتستثني أدوية المرضى للاستعمال الشخصي، وتنظم حفظها لدى الجمارك وتعليمات الرخصة.
- المادة 12تنظم المادة استيراد بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق للنظام: الطلب ولجنة دراسته، ومدة الرخصة وبياناتها، والفسح والتغليف والعهدة، وإثبات الاستهلاك، وشروط الترخيص بالزراعة.
- المادة 13تحدد المادة ضوابط نقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المملكة وتسليمها، من الحاويات المختومة وبيانات التسليم والحراسة، إلى شروط نقل الأدوية والعينات المرسلة للتحليل.
- المادة 14تشترط المادة تصريحًا من وزير الداخلية أو من يفوضه لمرور المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر المملكة، وتحدد شروط العبور وتحقق الجمارك من خروجها.
- المادة 15تخول المادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بالاتفاق مع وزير الصحة، اعتماد إجراءات وضوابط تسلّم عهدة المواد المخدرة في المستودعات والمصانع والمؤسسات العلاجية.
- المادة 16تحدد المادة البيانات الواجب تضمينها في سجل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالمنشآت المرخص لها، وتوجب تقديم السجل الدوري كل ستة أشهر.
- المادة 17تخول المادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتنسيق مع وزير الصحة، اعتماد إجراءات بيع المواد المخدرة وتسليمها والتصرف فيها في الصيدليات والمؤسسات العلاجية.
- المادة 18تنظم المادة طلبات الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل لإنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وتشكيل لجنة دائمة لدراستها ورفع الموافق عليها إلى مجلس الوزراء.
- المادة 19تحدد المادة شروط حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها، والإجراءات الواجبة عند زيادتها أو فقدها أو نقصها أو تلفها.
- المادة 20تحدد المادة شروط الوصفة الطبية للأدوية المقيدة وبياناتها الإلزامية ومدة صلاحيتها، وصلاحية وزير الصحة في تعديلها، والتحقق من تقنيات كتابة الوصفة الحديثة.
- المادة 21تحدد المادة مدة حفظ أصل الوصفة الطبية بثلاث سنوات وسجل الوصفات بخمس سنوات، وطريقة إتلافهما بعد انقضاء المدة بلجنة ومحضر.
- المادة 22توجب المادة سجلًا خاصًا لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي في المنشآت الصيدلية، وتحدد بياناته وطريقة كتابته وتوقيعه وحفظه عشر سنوات ثم إتلافه.
- المادة 23تخول المادة وزير الصحة، بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتماد ضوابط وصف الأدوية المخدرة وصرفها في المؤسسات العلاجية وضوابط التحقق من الالتزام بها.
- المادة 24تجيز المادة للأطباء حيازة الأدوية المخدرة الإسعافية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة بضوابط محددة، وتنظم حيازتها وإعطاءها في المراكز والفرق الإسعافية.
- المادة 25تعرّف المادة أفراد العائلة بأنهم الأبوان والأولاد والإخوة والزوج.
- المادة 26تخول المادة وزير الصحة إصدار ضوابط وتعليمات إعادة الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية والتصرف فيها، ومنها ما يُصرف من المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة.
- المادة 27تخضع المادة السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) لأحكام نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، وتلزم الجهات المختصة بتزويد مكافحة المخدرات ببيانات وتقارير دورية، وتحدد مسؤول عهدتها.
- المادة 28تقرر المادة الاستناد إلى الأحكام السابقة على النظام في الاتهام بجرائم الفقرتين (5 و6) من البند أولًا من المادة 37 منه، وتوجب تحديد الوصف الجرمي والمادة في الحكم.
- المادة 29توضح المادة نطاق أماكن التشديد في جرائم المخدرات: ما يلحق بالمسجد، ومراعاة حرمة الحرمين، وأماكن التعليم والتدريب ومحيطها، وما تشمله المؤسسات الإصلاحية.
- المادة 30تقرر المادة أن سجن المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة تعزيرًا لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 41 من النظام.
- المادة 31تنظم المادة تسليم المتعاطي أو المدمن ما بحوزته من مخدرات وضبطها، ونطاق قضايا الاستعمال، وحفظ التحقيق في قضايا التعاطي أو الحيازة للاستعمال الشخصي في المرة الأولى وتسجيلها.
- المادة 32تعرّف المادة المدمن، وتحدد حالات إيداعه المصحة بأمر المحكمة، ومدة الإيداع والعلاج، ومن لا يستفيد منه، وشروط الإفراج والتمديد وإلغاء أمر العلاج.
- المادة 33تحدد المادة مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها، والجهات الممثلة فيها، وإجراءات عملها من الرئاسة والانعقاد إلى إصدار القرارات.
- المادة 34تحدد المادة أنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكمياتها القصوى المشار إليها في المادة 47 من النظام، وتخول وزير الداخلية تعديلها بالتنسيق مع وزير الصحة.
- المادة 35تجعل المادة تحديد العيادات النفسية المشار إليها في المادة 50 من النظام من اختصاص وزارة الصحة بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان.
- المادة 36تقرر المادة مصادرة المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة 52 من النظام بمجرد ضبطها، وتنظم إبقاءها لدى الجهة الضابطة ولجان إتلافها وتسليمها لجهات حكومية لأغراض مشروعة.
- المادة 37تلزم المادة الجهات التنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد 55 و56 و57 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
- المادة 38تقرر المادة أن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 61 من نظام مكافحة المخدرات يصدر بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
- المادة 39تمنح المادة مديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف في القطاعات العسكرية صفة الضبط الجنائي في جرائم النظام داخل قطاعاتهم ومنشآتها، مع التنسيق مع الجهات المختصة.
- المادة 40تقرر المادة نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.