المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السادسة والثلاثون
تقرر المادة مصادرة المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة 52 من النظام بمجرد ضبطها، وتنظم إبقاءها لدى الجهة الضابطة ولجان إتلافها وتسليمها لجهات حكومية لأغراض مشروعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تصادر المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمجرد ضبطها على أن يثبت ذلك في محضر الضبط .
2 - لوزير الداخلية أن يبقي لدى الجهة الضابطة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير المشروعة التي ضبطتها حتى موعد إتلافها أو تسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات .
3 - أ - تشكل لجنة أو أكثر - بحسب ما يراه وزير الداخلية - لإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة، يشارك فيها مندوب من كل من:
1 - إمارة المنطقة .
2- إدارة مكافحة المخدرات .
3- المحكمة .
4- هيئة التحقيق والادعاء العام .
5- مصلحة الجمارك .
6- الجهة التي تولت الضبط .
ب- تحدد ضوابط وإجراءات إتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة بقرار من وزير الداخلية.
ج - يحدد مجلس الوزراء مكافأة أعضاء لجنة الإتلاف .
4 - يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة - كلها أو بعضها - إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وذلك وفقا لضوابط تصدر بقرار من وزير الداخلية.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مصير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بعد ضبطها:
- المصادرة الفورية: تُصادر المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة 52 من النظام بمجرد ضبطها، ويُثبت ذلك في محضر الضبط.
- الإبقاء لدى الجهة الضابطة: لوزير الداخلية أن يبقي المواد غير المشروعة لدى الجهة التي ضبطتها حتى موعد إتلافها أو تسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات.
- لجان الإتلاف: تُشكَّل لجنة أو أكثر بحسب ما يراه وزير الداخلية، يشارك فيها مندوب من كل من: إمارة المنطقة، وإدارة مكافحة المخدرات، والمحكمة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ومصلحة الجمارك، والجهة التي تولت الضبط. وتُحدد ضوابط الإتلاف وإجراءاته بقرار من وزير الداخلية، ويحدد مجلس الوزراء مكافأة أعضاء اللجنة.
- الانتفاع المشروع: يجوز تسليم المواد المصادرة كلها أو بعضها إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وفق ضوابط تصدر بقرار من وزير الداخلية.
المعنى العملي أن المصادرة لا تنتظر صدور الحكم بالنسبة للمواد المذكورة، وأن إتلافها يتم بلجنة متعددة الجهات. ولا تعرض المادة مضمون الفقرة (1) من المادة 52 من النظام. ومن تتعلق به قضية فيها مضبوطات يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
متى تصادر المخدرات المضبوطة؟
تصادر المواد المذكورة في الفقرة 1 من المادة 52 من النظام بمجرد ضبطها، ويثبت ذلك في محضر الضبط.
من يشارك في لجنة إتلاف المخدرات؟
مندوبون من إمارة المنطقة وإدارة مكافحة المخدرات والمحكمة وهيئة التحقيق والادعاء العام والجمارك والجهة الضابطة.
هل يمكن الاستفادة من المخدرات المصادرة؟
يجوز تسليمها كلها أو بعضها لجهة حكومية للأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية وفق ضوابط بقرار من وزير الداخلية.
مواد أخرى عن مصادرة المخدرات وإتلافها والإعفاء
- المادة 37
تلزم المادة الجهات التنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد 55 و56 و57 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد ( الخامسة والخمسين ، والسادسة والخمسين ، والسابعة والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والم
- المادة 38
تقرر المادة أن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 61 من نظام مكافحة المخدرات يصدر بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
يصدر الإعفاء المنصوص عليه في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
- المادة 40
تقرر المادة نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

