المادة 32 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثانية والثلاثون
تعرّف المادة المدمن، وتحدد حالات إيداعه المصحة بأمر المحكمة، ومدة الإيداع والعلاج، ومن لا يستفيد منه، وشروط الإفراج والتمديد وإلغاء أمر العلاج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- المدمن من يثبت إدمانه بتقرير طبي صادر من مصحة مخصصة لهذا الغرض.
2- الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة:
أ - المدمن الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، على ألا تقترن بأي جريمة أخرى.
ب - المدمن الذي حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو اشتراها أو تسلَّمها وكان ذلك بقصد التعاطي فقط على ألا تفيض عن حاجته أو استعماله الشخصي.
ج - المدمن الذي تضبطه الجهات المختصة بناء على بلاغ أو شكوى.
3 - تحدد المصحة مدة الإيداع بتقرير طبي بحسب ما تقتضيه حالة علاج المدمن، على ألا تقل مدة الإيداع عن خمسة عشر يوما .
4 - ترفع لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرها عن المدمن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مشتملا على حالته الاجتماعية والصحية ومدة العلاج التي يحتاج إليها.
5 - ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة مشتملة على تقرير لجنة النظر في حالات الإدمان .
6 - يودع المدمن في المصحة بأمر من المحكمة بعد الحكم بثبوت الإدانة .
7 - لا تقل مدة العلاج عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، ويجوز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى لأسباب موجبة.
8 - لا يستفيد من الإيداع الحالات التالية:
أ - المدمن الذي سبق الأمر بإيداعه المصحة مرتين بأمر من المحكمة .
ب - المدمن الذي سبق أن ارتكب أثناء فترة علاجه داخل المصحة أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
ج - يستثنى من الفقرة (أ) من مضى على آخر أمر بإيداعه ثلاث سنوات .
9 - شروط الإفراج:
أ - تفرج المصحة عن المودع بعد استقرار حالته بموجب تقرير طبي على أن تشعر لجنة النظر في حالات الإدمان كتابيا بذلك.
ب - إذا تطلبت حالة المودع تمديد فترة علاجه ترفع المصحة إلى لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرا عن الحالة قبل انتهاء مدة العلاج بوقت كاف .
ج - يصدر أمر التمديد لفترة أو لفترات أخرى من القاضي مصدر أمر الإيداع .
10 - يلغى أمر العلاج من المحكمة بطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام بناءً على تقرير من اللجنة، وذلك في الحالات التالية:
أ - عدم جدوى العلاج .
ب - مخالفة المدمن للواجبات المفروضة عليه لعلاجه في المصحة .
ج - مخالفة أنظمة المصحة وتعليماتها.
د - إذا ارتكب المودع أثناء إيداعه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
المدمن: من يثبت إدمانه بتقرير طبي من مصحة مخصصة لهذا الغرض.
حالات جواز الإيداع:
- المدمن الذي ثبتت إدانته بجريمة التعاطي، بشرط ألا تقترن بأي جريمة أخرى.
- المدمن الذي حاز المواد أو أحرزها أو اشتراها أو تسلمها بقصد التعاطي فقط، دون أن تفيض عن حاجته الشخصية.
- المدمن الذي تضبطه الجهات بناءً على بلاغ أو شكوى.
الإجراءات: تحدد المصحة مدة الإيداع بتقرير طبي بما لا يقل عن 15 يومًا. ثم ترفع لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرها عن حالته الاجتماعية والصحية ومدة العلاج إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، التي ترفع الدعوى إلى المحكمة مع التقرير، ويودَع المدمن بأمر المحكمة بعد الحكم بثبوت الإدانة.
مدة العلاج: من 6 أشهر إلى سنتين، وللمحكمة النزول عن الحد الأدنى لأسباب موجبة.
من لا يستفيد: من سبق إيداعه مرتين بأمر المحكمة، إلا إذا مضت 3 سنوات على آخر أمر، ومن ارتكب أثناء علاجه في المصحة أيًّا من جرائم النظام.
الإفراج والتمديد: تفرج المصحة عنه بعد استقرار حالته بتقرير طبي مع إشعار اللجنة كتابيًا. وإن احتاج إلى تمديد ترفع المصحة تقريرًا للجنة قبل انتهاء المدة بوقت كافٍ، ويصدر التمديد من القاضي مصدر أمر الإيداع.
الإلغاء: تلغي المحكمة أمر العلاج بطلب من الهيئة بناءً على تقرير اللجنة إذا ثبت عدم جدواه، أو خالف المدمن واجبات علاجه أو أنظمة المصحة، أو ارتكب أثناء إيداعه جريمة من جرائم النظام.
ولأن الحالات متعددة الشروط، يحسن بالأسرة أو المعني استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أُدين سعد بتعاطي مادة مخدرة دون أي جريمة أخرى، وثبت إدمانه بتقرير من مصحة متخصصة. رفعت الهيئة الدعوى مع تقرير لجنة الإدمان، فأمرت المحكمة بإيداعه المصحة لعلاج لا يقل عن 6 أشهر ولا يزيد على سنتين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
كم مدة علاج المدمن في المصحة بأمر المحكمة؟
لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، ويجوز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى لأسباب موجبة.
من لا يستفيد من الإيداع في المصحة؟
من سبق إيداعه مرتين بأمر المحكمة ما لم تمض ثلاث سنوات على آخر أمر، ومن ارتكب أثناء علاجه في المصحة جريمة من جرائم النظام.
من يقرر تمديد علاج المدمن؟
القاضي مصدر أمر الإيداع، بعد تقرير ترفعه المصحة إلى لجنة النظر في حالات الإدمان قبل انتهاء المدة بوقت كاف.
متى يلغى أمر العلاج؟
عند عدم جدوى العلاج، أو مخالفة المدمن واجبات علاجه أو أنظمة المصحة، أو ارتكابه جريمة من جرائم النظام أثناء إيداعه.
مواد أخرى عن علاج الإدمان وإيداع المدمن المصحة
- المادة 33
تحدد المادة مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها، والجهات الممثلة فيها، وإجراءات عملها من الرئاسة والانعقاد إلى إصدار القرارات.
1- مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها: أ - تشكيل لجان فرعية وتحديد مهماتها واختصاصاتها وإجراءات سير العمل فيها . ب- دراسة التقارير التي ترفعها اللجان
- المادة 35
تجعل المادة تحديد العيادات النفسية المشار إليها في المادة 50 من النظام من اختصاص وزارة الصحة بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان.
تحدد وزارة الصحة - بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان - العيادات النفسية المشار إليها في المادة (الخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

