تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثانية عشرة

تنظم المادة استيراد بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق للنظام: الطلب ولجنة دراسته، ومدة الرخصة وبياناتها، والفسح والتغليف والعهدة، وإثبات الاستهلاك، وشروط الترخيص بالزراعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على الجهة الراغبة في استيراد بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التقدم بطلب يتضمن نوع البذور وكميتها والغرض من طلبها.

2 - يوجه هذا الطلب إلى وزارة الداخلية وتدرسه لجنة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء.

3 - تكون صلاحية رخصة الاستيراد سنة من تاريخ صدورها .

4 - يتضمن ترخيص الاستيراد البيانات التالية:

أ - اسم البذور ونوعها وكميتها .

ب - اسم المستفيد وعنوانه.

ج - اسم وعنوان الجهة المستوردة والمصدرة .

د - الغرض من الاستيراد .

هـ - تاريخ صلاحية رخصة الاستيراد .

و- تعليمات الرخصة التي تحددها وزارة الداخلية .

5 - لا يجوز تسليم البذور التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الداخلية على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح، ويشترط لإصدار رخصة الفسح توافر رخصة استيراد صادرة من وزير الداخلية قبل تاريخ وصول البذور إلى الجمارك .

6 - لا يجوز استيراد البذور إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها، ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى.

7 - تكون البذور بعهدة شخص تحدده الجهة الطالبة عند رفع الطلب مع الالتزام بما ورد في المادة (الثانية والعشرين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

8 - تلتزم الجهة المنتفعة بإثبات استهلاك الكمية للغرض الذي طلبت من أجله، وذلك بموجب بيان تحتفظ به، وتزود وزارة الداخلية بصورة منه.

9- إذا لم تستهلك الكمية يسلم الباقي إلى إدارة مكافحة المخدرات بموجب بيان، وتُطبق عليه الأحكام الواردة في المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

وهذه اللائحة.

10 - يشترط للترخيص بالزراعة ما يلي:

أ - تحديد مكان الزراعة ومدتها.

ب - أن يكون المكان المعد للزراعة محاطًا بسياج أمني، وتحت الحراسة الأمنية التابعة للجهة المستفيدة، ولا يسمح بدخوله إلا للمصرح لهم.

ج - أن يلتزم المستفيد بحفظ إنتاج النباتات من بذور وغيرها بما يكفل عدم تسربها أو استخدامها لغير الغرض الذي من أجله صدر الترخيص، وتتولى الجهة التي يتبع لها المستفيد إجراءات الرقابة والتفتيش للتحقق من ذلك .

د - أن يتلف الباقي من المزروعات والإنتاج - إن وجد - وفقا للمادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

إلى من يقدم طلب استيراد بذور نباتات الجدول رقم 4؟

إلى وزارة الداخلية، وتدرسه لجنة من الداخلية والصحة والتعليم العالي والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

كم مدة صلاحية رخصة استيراد البذور؟

سنة من تاريخ صدورها.

ماذا يحدث للبذور التي لم تُستهلك؟

يسلم الباقي إلى إدارة مكافحة المخدرات ببيان، وتطبق عليه أحكام المادة 52 من النظام واللائحة.

مواد أخرى عن استيراد وتصدير المواد المخدرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.