تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة التاسعة عشرة

تحدد المادة شروط حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها، والإجراءات الواجبة عند زيادتها أو فقدها أو نقصها أو تلفها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- شروط حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها:

أ - أن تحفظ وفقا لمواصفات وشروط التخزين التي قررتها الشركة الصانعة.

ب - أن يكون الحفظ في خزنة أو مستودع في المنشأة المرخص لها.

ج - أن تكون هذه الخزنة (أو المستودع) مخصصة لتخزين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فقط .

د - أن تكون هذه الخزنة (أو المستودع) محكمة الإغلاق، وألا يترك مجال لخلعها أو كسرها أو نقلها، وأن تزود بنظام إنذار أمني للحماية.

2 - تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزارة الصحة - من سلامة وأمن ما يتوافر من تقنية حديثة لحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يكفل خاصيتها في الحفظ وفق الشروط السابقة قبل الموافقة على استخدامها.

3 - يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط حفظ وإتلاف الأصناف التالفة والعبوات الفارغة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

4 - في حالات الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تتخذ الإجراءات الآتية:

أ - يلتزم مسؤول العهدة بالمحافظة عليها وإبلاغ رئيسه المباشر بما لاحظه دون لمس أو تغيير في أوضاعها، وعلى المسؤول وضع حراسة فورية على المكان والتحفظ على جميع ما فيه.

ب - إذا كان الفقد أو النقص أو التلف ناتجا من سطو أو كان هناك اشتباه بالسرقة أو ما يدل على محاولة السطو ، فعلى مدير المنشأة إبلاغ قسم الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات بالحادثة.

ج - إذا كان الفقد أو النقص أو التلف أو الزيادة غير مصحوب بعلامات اعتداء أو سطو أو ليس هناك اشتباه في سرقة، فإنه يتخذ الآتي:

1- يشكل مدير المنشأة لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل ، يكون أحدهم من مراقبة المخزون في المنشأة ؛ لتقوم بما يلي:

أ - جرد الأصناف التي في المكان الذي وقع فيه الزيادة أو النقص أو الفقد أو التلف لحصر الزائد أو الناقص أو المفقود أو التالف منها وكمياته.

ب- تقصّي أسباب الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف الحاصل، وما إذا كان ذلك نتيجة إهمال أو تقصير أو أي عارض آخر طارئ، مع تحديد مسؤولية المقصر أو المتسبب في الإهمال.

2 - يرفع مدير المنشأة تقرير اللجنة إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه لاتخاذ الإجراء اللازم ، ويحتفظ بصورة منه في سجل العهدة.

3 - إذا وجد المختص في وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء الذي له صفة الضبط الجنائي أن الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف ناتج من فعل جنائي ، فيعد محضر ضبط بالواقعة ، وتبلغ إدارة مكافحة المخدرات وهيئة التحقيق والادعاء العام بذلك .

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ما شروط خزنة حفظ الأدوية المخدرة؟

أن تكون مخصصة لهذه المواد فقط، محكمة الإغلاق لا يمكن خلعها أو كسرها أو نقلها، ومزودة بنظام إنذار أمني، مع الحفظ وفق مواصفات الشركة الصانعة.

ماذا تفعل المنشأة إذا فُقدت أدوية مخدرة بسبب سرقة؟

يبلغ مدير المنشأة قسم الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات بالحادثة.

وإذا لم توجد علامات سرقة؟

يشكل المدير لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل لجرد الأصناف وتقصي الأسباب وتحديد المسؤولية، ويرفع تقريرها للجهة المختصة.

مواد أخرى عن حفظ المواد المخدرة وسجلاتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.