تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 35 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الخامسة والثلاثون

تجعل المادة تحديد العيادات النفسية المشار إليها في المادة 50 من النظام من اختصاص وزارة الصحة بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد وزارة الصحة - بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان - العيادات النفسية المشار إليها في المادة (الخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

من يحدد العيادات النفسية المشار إليها في نظام مكافحة المخدرات؟

وزارة الصحة بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان.

هل كل عيادة نفسية تعد من العيادات المقصودة في المادة 50 من النظام؟

المقصود العيادات التي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان.

مواد أخرى عن علاج الإدمان وإيداع المدمن المصحة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.