قضايا التعاطي والاستعمال الشخصي في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي
تسليم المتعاطي ما بحوزته من مخدرات وضبطها، وحفظ التحقيق في قضايا التعاطي أو الحيازة للاستعمال الشخصي في المرة الأولى وتسجيلها، والكميات المحددة للمواد المشار إليها في المادة السابعة والأربعين من النظام.
3 مواد
- المادة 31
تنظم المادة تسليم المتعاطي أو المدمن ما بحوزته من مخدرات وضبطها، ونطاق قضايا الاستعمال، وحفظ التحقيق في قضايا التعاطي أو الحيازة للاستعمال الشخصي في المرة الأولى وتسجيلها.
1- يُسلَّم ما في حوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى الجهة التي يُتقدم إليها. ويثبت ما يضبط في محضر رسمي ويسلم إلى إدارة مكافحة المخدرات. 2- إذا لم يُسلَّم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية وإنما أُرشد إلى مكانها، فتضبطها الشرطة إذا لم تكن هناك إدارة لمكافحة المخدرات. 3- تشمل…
- المادة 34
تحدد المادة أنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكمياتها القصوى المشار إليها في المادة 47 من النظام، وتخول وزير الداخلية تعديلها بالتنسيق مع وزير الصحة.
1- المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية /3، هي المواد والكميات الآتية: اسم المادة الكمية المسموح بها حدًا أعلى 01 الخشخاش (الأفيون) Papaver Sominiferum (Opium) 100mg 02 القنّب وراتنج القنّب (الحشيش والماريوانا) Cannabix and Cannabis…
- المادة 30
تقرر المادة أن سجن المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة تعزيرًا لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 41 من النظام.
إذا رأى القاضي تعزير المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالسجن ، فلا تتجاوز العقوبة الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .