المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الرابعة والثلاثون
تحدد المادة أنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكمياتها القصوى المشار إليها في المادة 47 من النظام، وتخول وزير الداخلية تعديلها بالتنسيق مع وزير الصحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية /3، هي المواد والكميات الآتية:
اسم المادة
الكمية المسموح بها حدًا أعلى
01
الخشخاش (الأفيون)
Papaver Sominiferum (Opium)
100mg
02
القنّب وراتنج القنّب (الحشيش والماريوانا)
Cannabix and Cannabis resin
100mg
03
القات
Cathz edulis (KHAT)
1000mg
04
فنتانيل
Fentanyl
10mg
05
هيدروكودون
Hydrocodone
225g
06
هيدرومورفون
Hydromorphone
150g
07
ميثادون
Methadone
1g
08
مورفين
Morphine
105g
09
أوكسيكودون
Oxycodone
0.5g
010
بيثيدين
Pethidine
6g
011
كوديين
Codeine
6g
012
دكسترويرويوكسيفين
Dextropropoxyphen
3g
013
ثنائي الهيدروكوديين
Dihydrocodeine
6g
014
درونابينول
Dronabinol
0.5g
015
فينيداث الميثيل
Methylphenidate
1g
016
بوريرينورفين
Buprenorphine
150mg
017
بوتالبيتال
Butalbital
0.5g
018
فلونيترازييام
Flunitrazepam
15g
019
بنتازوسين
Pentazocine
3g
020
بنتوياربيتال
Pentobarbital
1.5g
021
باربيتال
Barbital
7.5g
022
كلورديازييوكسيد
Chlordiazepoxide
0.5g
023
كلورازبيات
Clorazepate
300mg
024
ديازييام
Diazepam
150mg
025
لورازبيام
Lorazepam
37.5mg
026
ميدازبيام
Medazepam
300mg
027
ميبروبامات
Meprobamate
20g
028
أوكسازبيام
Oxazepam
0.75g
029
فينوباربيتال
Phenobarbital
1.5g
030
برازبيام
Prazepam
0.5g
031
تيمازبيام
Temazepam
300mg
032
تترازبيام
Tetrazepam
1.5g
033
مجموعة الأمفيتامينات
AMPHETAMINES
عشرة أقراص
2- لوزير الداخلية - بالتنسيق مع وزير الصحة - أن يعدل أنواع وكميات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المذكورة في الجدول الوارد في الفقرة (1) أعلاه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة حكمًا واردًا في المادة (السابعة والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (الإشارة فيها «/3»)، بتحديد المواد وكمياتها حدًا أعلى المشار إليها هناك. ولا يعرض النص المتاح مضمون المادة 47 من النظام، فلا تبين هذه المادة وحدها الأثر المترتب على هذه الكميات.
الجدول: يضم 33 بندًا، منها على سبيل المثال:
- الخشخاش (الأفيون): 100mg، والقنب وراتنجه (الحشيش والماريوانا): 100mg، والقات: 1000mg.
- فنتانيل: 10mg، وأوكسيكودون: 0.5g، وميثادون: 1g.
- ديازيبام: 150mg، ولورازيبام: 37.5mg، وبوبرينورفين: 150mg.
- مجموعة الأمفيتامينات: عشرة أقراص.
وتتفاوت الكميات تفاوتًا كبيرًا بين المواد، فبعضها بالمليجرام وبعضها بالجرام، والأمفيتامينات بعدد الأقراص.
التعديل: لوزير الداخلية، بالتنسيق مع وزير الصحة، تعديل أنواع المواد وكمياتها الواردة في الجدول. لذلك قد لا يكون الجدول المنشور هنا هو المعمول به في وقت لاحق إذا صدر تعديل.
تنبيه مهم: عبارة «الكمية المسموح بها حدًا أعلى» ترتبط بحكم المادة 47 من النظام، ولا يُستنتج معناها أو أثرها من هذه المادة وحدها. ومن يواجه قضية تتصل بهذه الكميات يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ما الكمية المحددة للأمفيتامينات في جدول اللائحة؟
عشرة أقراص لمجموعة الأمفيتامينات.
ما الكمية المحددة للحشيش؟
100mg للقنب وراتنج القنب (الحشيش والماريوانا).
هل يمكن تعديل هذا الجدول؟
نعم، لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الصحة تعديل أنواع المواد وكمياتها.
مواد أخرى عن قضايا التعاطي والاستعمال الشخصي
- المادة 30
تقرر المادة أن سجن المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة تعزيرًا لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 41 من النظام.
إذا رأى القاضي تعزير المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالسجن ، فلا تتجاوز العقوبة الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الحاد
- المادة 31
تنظم المادة تسليم المتعاطي أو المدمن ما بحوزته من مخدرات وضبطها، ونطاق قضايا الاستعمال، وحفظ التحقيق في قضايا التعاطي أو الحيازة للاستعمال الشخصي في المرة الأولى وتسجيلها.
1- يُسلَّم ما في حوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى الجهة التي يُتقدم إليها. ويثبت ما يضبط في محضر رسمي ويسلم إلى إدارة مكافحة المخدرات. 2- إ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

