المادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السادسة والعشرون
تخول المادة وزير الصحة إصدار ضوابط وتعليمات إعادة الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية والتصرف فيها، ومنها ما يُصرف من المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر وزير الصحة الضوابط والتعليمات المتعلقة بإعادة الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكيفية التصرف فيها، بما فيها الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية التي تصرف من مؤسسة علاجية حكومية أو خاصة .
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة مسألة عملية تواجه المرضى والمنشآت: ماذا يحدث للأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرفها إذا احتاج الأمر إلى إعادتها أو التصرف فيها؟
لم تضع المادة قواعد مباشرة، بل جعلت الاختصاص لـوزير الصحة في إصدار الضوابط والتعليمات المتعلقة بما يلي:
- إعادة هذه الأدوية.
- كيفية التصرف فيها.
ونصت صراحة على أن ذلك يشمل الأدوية التي تُصرف من مؤسسة علاجية حكومية أو خاصة، فلا فرق بين القطاعين في خضوعهما لهذه الضوابط.
المعنى العملي أن من لديه أدوية من هذا النوع لم يعد يحتاج إليها، أو منشأة تتسلم أدوية مُعادة، يرجع إلى ما يصدره وزير الصحة لمعرفة الطريقة الصحيحة للإعادة أو التصرف. ولا تبين المادة مضمون هذه الضوابط، فلا ينبغي افتراض تفاصيلها. ومن لديه سؤال بشأن حالة محددة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو الجزائية بحسب الحالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
من يحدد طريقة إعادة الأدوية المخدرة بعد صرفها؟
وزير الصحة، إذ يصدر الضوابط والتعليمات المتعلقة بإعادتها وكيفية التصرف فيها.
هل تشمل الضوابط الأدوية المصروفة من المستشفيات الخاصة؟
نعم، تشمل الأدوية المصروفة من مؤسسة علاجية حكومية أو خاصة.
مواد أخرى عن الوصفة الطبية للأدوية المخدرة
- المادة 17
تخول المادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتنسيق مع وزير الصحة، اعتماد إجراءات بيع المواد المخدرة وتسليمها والتصرف فيها في الصيدليات والمؤسسات العلاجية.
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنش
- المادة 20
تحدد المادة شروط الوصفة الطبية للأدوية المقيدة وبياناتها الإلزامية ومدة صلاحيتها، وصلاحية وزير الصحة في تعديلها، والتحقق من تقنيات كتابة الوصفة الحديثة.
1 - شروط الوصفة الطبية هي: أ - يجب أن تحتوي الوصفة على دواء واحد فقط . ب- تتكون الوصفة من أصل مكتوب في أعلاه بخط أحمر (مادة مقيدة) وصورتين مكتوب عليهما (غير قاب
- المادة 21
تحدد المادة مدة حفظ أصل الوصفة الطبية بثلاث سنوات وسجل الوصفات بخمس سنوات، وطريقة إتلافهما بعد انقضاء المدة بلجنة ومحضر.
1- يحفظ أصل الوصفة لمدة ثلاث سنوات . 2- يجب على كل صيدلية الاحتفاظ بسجل خاص بالوصفات لمدة خمس سنوات. 3- يتم إتلاف الوصفة وسجل الوصفات بعد انقضاء المدة المحددة ل
- المادة 23
تخول المادة وزير الصحة، بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتماد ضوابط وصف الأدوية المخدرة وصرفها في المؤسسات العلاجية وضوابط التحقق من الالتزام بها.
1- يعتمد وزير الصحة - بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - إجراءات وضوابط وصف وصرف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في المؤسسات العلاجي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

