الاتهام وظروف التشديد في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي
الاستناد إلى الأحكام السابقة في الاتهام بجرائم الفقرتين (5 و6) من البند أولًا من المادة السابعة والثلاثين، وما يشمله التشديد من مرافق المسجد والحرمين وأماكن التعليم والمؤسسات الإصلاحية، والحد الأعلى لسجن المتعاطي.
3 مواد
- المادة 28
تقرر المادة الاستناد إلى الأحكام السابقة على النظام في الاتهام بجرائم الفقرتين (5 و6) من البند أولًا من المادة 37 منه، وتوجب تحديد الوصف الجرمي والمادة في الحكم.
1- يستند إلى الأحكام السابقة قبل صدور نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في توجيه الاتهام وإقامة الدعوى العامة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (5 و 6) من البند (أولا) من المادة (السابعة والثلاثين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . 2- يجب أن يشتمل الحكم على تحديد الوصف الجرمي والمادة المخدرة أو…
- المادة 29
توضح المادة نطاق أماكن التشديد في جرائم المخدرات: ما يلحق بالمسجد، ومراعاة حرمة الحرمين، وأماكن التعليم والتدريب ومحيطها، وما تشمله المؤسسات الإصلاحية.
1- يلحق بالمسجد المرافق الخدمية التابعة له . 2 - يراعى في التشديد حرمة الحرمين الشريفين وقدسيتهما . 3 - يشمل التشديد جميع الأماكن المعدة للتعليم أو التدريب، والنشاطات المرتبطة بها وكذا المرافق التابعة لها والأماكن المجاورة لها. 4 - تشمل المؤسسات الإصلاحية: أ - دور التوقيف . ب - الإصلاحيات والسجون . ج - دور التوجيه…
- المادة 30
تقرر المادة أن سجن المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة تعزيرًا لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 41 من النظام.
إذا رأى القاضي تعزير المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالسجن ، فلا تتجاوز العقوبة الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .