تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 37 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة السابعة والثلاثون

تلزم المادة الجهات التنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد 55 و56 و57 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد ( الخامسة والخمسين ، والسادسة والخمسين ، والسابعة والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ما الذي تقرره هذه المادة؟

تلزم الجهات التنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد 55 و56 و57 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

هل تحدد المادة الجهات التنفيذية بأسمائها؟

لا، تشير إليها بوصف الجهات التنفيذية المختصة دون تسميتها.

مواد أخرى عن مصادرة المخدرات وإتلافها والإعفاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.