المادة 37 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السابعة والثلاثون
تلزم المادة الجهات التنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد 55 و56 و57 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد ( الخامسة والخمسين ، والسادسة والخمسين ، والسابعة والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
هذه مادة تنفيذية عامة، مضمونها أن الجهات التنفيذية المختصة تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في ثلاث مواد من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، هي:
- المادة (الخامسة والخمسون).
- المادة (السادسة والخمسون).
- المادة (السابعة والخمسون).
والمادة لا تضيف حكمًا موضوعيًا جديدًا، ولا تحدد الجهات التنفيذية بأسمائها، ولا تفصّل الإجراءات المطلوبة. فهي تكتفي بإسناد مسؤولية التنفيذ إلى الجهات المختصة، كلٌّ بحسب اختصاصه.
ولا يعرض النص المتاح مضمون المواد 55 و56 و57 من النظام، فلا يصح استنتاج ما تتضمنه من هذه المادة. ولمعرفة ما يجب تنفيذه يلزم الرجوع إلى نصوص تلك المواد في النظام نفسه.
الفائدة العملية للقارئ أن أحكام تلك المواد ليست مجرد نصوص نظرية، بل هناك التزام على الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيقها فعليًا. ومن يتأثر بتنفيذ أي منها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ما الذي تقرره هذه المادة؟
تلزم الجهات التنفيذية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد 55 و56 و57 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
هل تحدد المادة الجهات التنفيذية بأسمائها؟
لا، تشير إليها بوصف الجهات التنفيذية المختصة دون تسميتها.
مواد أخرى عن مصادرة المخدرات وإتلافها والإعفاء
- المادة 36
تقرر المادة مصادرة المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة 52 من النظام بمجرد ضبطها، وتنظم إبقاءها لدى الجهة الضابطة ولجان إتلافها وتسليمها لجهات حكومية لأغراض مشروعة.
1- تصادر المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمجرد ضبطها على أن يثبت ذلك في محضر الضبط . 2 - لو
- المادة 38
تقرر المادة أن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 61 من نظام مكافحة المخدرات يصدر بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
يصدر الإعفاء المنصوص عليه في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
- المادة 40
تقرر المادة نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

