المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثالثة والعشرون
تخول المادة وزير الصحة، بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتماد ضوابط وصف الأدوية المخدرة وصرفها في المؤسسات العلاجية وضوابط التحقق من الالتزام بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعتمد وزير الصحة - بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - إجراءات وضوابط وصف وصرف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في المؤسسات العلاجية .
2- يعتمد وزير الصحة الإجراءات والضوابط للتحقق من التزام المؤسسات العلاجية بما ورد في هذه المادة، والاطلاع على ما يثبت ذلك .
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تضع القواعد في مسألتين تتعلقان بالأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المؤسسات العلاجية كالمستشفيات والمراكز الصحية:
- الوصف والصرف: يعتمد وزير الصحة، بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، إجراءات وضوابط وصف هذه الأدوية وصرفها.
- التحقق من الالتزام: يعتمد وزير الصحة الإجراءات والضوابط للتحقق من التزام المؤسسات العلاجية بما ورد في المادة، والاطلاع على ما يثبت ذلك.
المعنى العملي أن الأطباء والصيادلة في المؤسسات العلاجية يلتزمون في وصف هذه الأدوية وصرفها بما تعتمده وزارة الصحة، وأن للوزارة أدوات رقابية تعتمدها للتحقق من هذا الالتزام والاطلاع على ما يثبته. ولا تذكر المادة تفاصيل هذه الضوابط أو آلية الرقابة، فهي متروكة لما يعتمده الوزير.
وتحيل المادة 24 من اللائحة إلى هذه المادة ضمن الضوابط التي يخضع لها الوصف والصرف في عيادات الأطباء الخاصة. والمؤسسات العلاجية التي تحتاج إلى مراجعة إجراءاتها يمكنها استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
من يضع ضوابط وصف الأدوية المخدرة في المستشفيات؟
وزير الصحة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.
من يتحقق من التزام المؤسسات العلاجية بهذه الضوابط؟
يعتمد وزير الصحة إجراءات وضوابط التحقق من الالتزام والاطلاع على ما يثبته.
مواد أخرى عن الوصفة الطبية للأدوية المخدرة
- المادة 17
تخول المادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتنسيق مع وزير الصحة، اعتماد إجراءات بيع المواد المخدرة وتسليمها والتصرف فيها في الصيدليات والمؤسسات العلاجية.
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - بالتنسيق مع وزير الصحة - إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنش
- المادة 20
تحدد المادة شروط الوصفة الطبية للأدوية المقيدة وبياناتها الإلزامية ومدة صلاحيتها، وصلاحية وزير الصحة في تعديلها، والتحقق من تقنيات كتابة الوصفة الحديثة.
1 - شروط الوصفة الطبية هي: أ - يجب أن تحتوي الوصفة على دواء واحد فقط . ب- تتكون الوصفة من أصل مكتوب في أعلاه بخط أحمر (مادة مقيدة) وصورتين مكتوب عليهما (غير قاب
- المادة 21
تحدد المادة مدة حفظ أصل الوصفة الطبية بثلاث سنوات وسجل الوصفات بخمس سنوات، وطريقة إتلافهما بعد انقضاء المدة بلجنة ومحضر.
1- يحفظ أصل الوصفة لمدة ثلاث سنوات . 2- يجب على كل صيدلية الاحتفاظ بسجل خاص بالوصفات لمدة خمس سنوات. 3- يتم إتلاف الوصفة وسجل الوصفات بعد انقضاء المدة المحددة ل
- المادة 26
تخول المادة وزير الصحة إصدار ضوابط وتعليمات إعادة الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية والتصرف فيها، ومنها ما يُصرف من المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة.
يصدر وزير الصحة الضوابط والتعليمات المتعلقة بإعادة الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكيفية التصرف فيها، بما فيها الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

