تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثالثة والعشرون

تخول المادة وزير الصحة، بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، اعتماد ضوابط وصف الأدوية المخدرة وصرفها في المؤسسات العلاجية وضوابط التحقق من الالتزام بها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يعتمد وزير الصحة - بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء - إجراءات وضوابط وصف وصرف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في المؤسسات العلاجية .

2- يعتمد وزير الصحة الإجراءات والضوابط للتحقق من التزام المؤسسات العلاجية بما ورد في هذه المادة، والاطلاع على ما يثبت ذلك .

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

من يضع ضوابط وصف الأدوية المخدرة في المستشفيات؟

وزير الصحة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.

من يتحقق من التزام المؤسسات العلاجية بهذه الضوابط؟

يعتمد وزير الصحة إجراءات وضوابط التحقق من الالتزام والاطلاع على ما يثبته.

مواد أخرى عن الوصفة الطبية للأدوية المخدرة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.