تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الرابعة

تحدد المادة الجهتين المختصتين بطلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط تهريب المخدرات أو الاتجار غير المشروع بها على سفينة في أعالي البحار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

السلطات المختصة في طلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار هي:

1- المديرية العامة لمكافحة المخدرات .

2- إدارة الاتصال للشرطة الدولية ( الإنتربول ) .

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

من يطلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط مخدرات على سفينة في أعالي البحار؟

المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة الاتصال للشرطة الدولية (الإنتربول).

هل تحدد المادة إجراءات طلب المساعدة؟

لا، تكتفي المادة بتحديد الجهتين المختصتين بطلب المساعدة دون تفصيل الإجراءات.

مواد أخرى عن التعاون الدولي والتسليم المراقب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.